مقالات

اجتهادات عن الوكالة الغير قابلة للعزل بيع منجز

عكـس الاتّـجاه نيـوز _ مقالات
بقلم المحامي نزيه اليوسف _ رئيس التّحرير

إن البيع بوكالة غير قابلة للعزل هو بحكم التّصرّف المنجز .
قرار 770 / 2000 – أساس 1250 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 262 – م. المحامون 2002 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي : 10905
الوكالة الخاصّة المتضمّنة أن الموكّل وكّل في البيع و الفراغ و التّسجيل سواء للوكيل أو للغير وكالة شاملة مطلقة و ألزم نفسه بها و بعدم عزل الوكيل أو من يوكّله هذا لتعلق حق الوكيل بها هذه الوكالة تنطوي في الوقت نفسه على عقد بيع منجز.

قرار 201 / 2002 – أساس 172 – محكمة النّقض – الدّوائر المدنيّة – سورية
قاعدة 205 – م. المحامون 2005 – إصدار 07 و 08 –

إذا كانت الوكالة تخوّل الوكيل البيع والفراغ لنفسه ولمن شاء واراد وتعيين الثمن والإقرار بقبضه . وهي وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها فإنه لا يجوز عزل الوكيل أو تقييد الوكالة دون رضاء من صدرت لصالحه. وتفسير هذا العقد على أنه عقد بيع منجز يتفق مع القانون والاجتهاد.
قرار 421 / 1984 – أساس 852 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2449 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –

إذا كانت الوكالة تخوّل الوكيل البيع و الفراغ لنفسه و لمن شاء و أراد و يتعلّق حق الوكيل بها فإنّ البيع بناء عليها هو منجز .

قرار 933 / 2007 – أساس 726 – محكمة النّقض – الدّوائر المدنيّة – سورية
قاعدة 517 – م. المحامون 2008 – اصدار 09 و 10 –

عكـس الاتّجـاه نيـوز
الحقيقـة الـكاملـة
معاً نصنع إعــلاماً جـديداً

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى