مقالات

اجتهادات قانونيّـة

عكـس الاتّـجاه نيـوز _ الزّاويّـة القانونيَّـة
بقلم المحامي نزيه اليوسف _ رئيس التّحرير

اجتهاد هام للهيئة العامّة للمحكمة النّقض :
لا يجوز سماع أحد المدّعى عليهم شاهداً على مدّعى عليه آخر.

وقائع الدّعوى

النّظر في الدّعوى :
إنّ الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النّيابة العامّة المتضمّن من حيث النّتيجة رد الدّعوى شكلاً بتاريخ 30/8/2007.
وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :
في الادعاء :
تقوم دعوى المدّعيّة على طلب ابطال القرار رقم 1219/1267 تاريخ 19/9/2004 والقرار 718/470 تاريخ 25/3/2007 الصادرين عن الغرفة الجّنائيّة بمحكمة النّقض للسبب التالي وهو :
عدم الاستماع للشاهد حسين كشاهد حق عام أمام محكمة الجّنايات بدير الزّور خلافاً لاجتهاد الهيئة العامّة لمحكمة النّقض الذي أكّد ضرورة استماع المحكمة بنفسها إلى أقوال الشّهود والخصوم لا أن تكتفي بأقوالهم الواردة في التّحقيق.
في القضاء :
حيث تبيّن أنّ الشّاهد المراد سماعه كشاهد للحق العام هو شريك المدّعيّة بالمخاصمة في السّرقة الموصوفة وإضرام… قصداً المعاقب عليهما بالمادتين 325 و 573 حسبما هو واضح من قرار قاضي التّحقيق الذي قرّر تفريق محاكمة الحدث حسين … عن محاكمة المدّعية بالمخاصمة… كون الأول من فئة الأحداث بتاريخ وقوع الجّرم.
وحيث إنه لا يجوز سماع أحد المدّعى عليهم شاهداُ على مدعى عليه آخر ممّا يجعل سبب المخاصمة موضوع الدّعوى لا يقوم على أساس قانوني سليم ممّا يستوجب رد دعوى المخاصمة لعدم ثبوت وقوع القرار بالخطأ المهني الجسيم.
لذلك تقرر بالاتفاق :

  • رد دعوى المخاصمة شكلاً .
    قرار 239 / 2008 – أساس 1214 – الهيئة العامّة لمحكمة النّقض – سورية
    قاعدة 374 – م. المحامون 2009 – إصدار 07 و 08 –

عكـس الاتّجـاه نيـوز
الحقيقـة الـكاملـة
معاً نصنع إعــلاماً جـديداً

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى