مقالات

طلب تعويض عن أضرار من الجّوار

عكـس الاتّـجاه نيـوز _ الزّاويّـة القانونيَّـة
بقلم المحامي نزيه اليوسف رئيس التّحرير

مقام محكمة الصّلح المدنيّة الموقّرة في
الجّهة المدّعيّة : السّيّد ، يمثّله المحامي ، بموجب سند التّوكيل الصّلحي رقم (/) الموثّق بتاريخ ، من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في .
المدّعى عليه : السّيّد ، المقيم في – حي – شارع – بناء – طابق .
الموضوع : أضرار جوار .
الوقائع :
يملك الموكّل العقار رقم ( ) من منطقة العقاريّة ، والذي هو عبارة عن قطعة أرض زراعيّة مشجّرة بالأشجار المثمرة كما هو ثابت في بيان القيد العقاري المرفق ربطاً ، ويملك المدّعى عليه العقار رقم ( ) من المنطقة العقاريّة ذاتها ، والعقارين متجاورين تماماً ، وقد أقدم المدّعى عليه مؤخّراً على نصب كسارة في عقاره وبدء بطحن الأحجار الموجودة في ذلك العقار ممّا جعل من عقار المدّعى عليه مصدراً دائماً للأتربة وفتات الأحجار والرّمال التي ينقلها الهواء يوميّاً وبكمّيات كبيرة ليقذف بها على أشجار الموكّل وممّا ساعد على ذلك وجود عقار المدّعى عليه في الجّهة الغربيّة من عقار الموكّل أي باتّجاه الرّيح تماماً ، الأمر الذي أدّى إلى إلحاق أضرار بالغة بعقار الموكل وقد تمثّلت هذه الأضرار بتلف كامل لثمار التّين التي هي ثمار حساسة للغبار والأتربة وتلف ، ولما كانت هذه الأضرار اللاحقة بالثمار والأشجار ، العائدة للجهة المدعيّة تعتبر من أضرار الجّوار التي تختص محكمتكم الموقّرة للنظر في موضوعها عملاً بأحكام المادة 64 من قانون أصول المحاكمات رقم 1 لعام 2016 ، كما استقر الاجتهاد القضائي على : { تختص محكمة الصّلح بالنظر بدعاوى الأضرار اللاحقة بالأرض بصورة عارضة وآنيّة بفعل إنسان أو حيوان ، والدّعاوى المتعلّقة بالانتفاع بالمياه، وتطهير الأقنية والمجارير مهما تكن قيمة المدعى به بمقتضى الفقرة (جـ) من المادة 63 أصول}.
(قرار محكمة النقض رقم 9161 أساس 656 تاريخ 1981-12-10 المنشور في مجلة المحامون صفحة 385 لعام 1982).
ولما كان التّثبت من ماهيّة الأضرار اللاحقة بعقار الجّهة المدعية وتحديد أسباب تلك الأضرار ومقدارها يتطلّب الاستعانة بالخبرة الفنّيّة وعن طريق إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنّيّة الزّراعيّة على عقار الموكّل.
فقد جئنا بهذه الدّعوى نلتمس :
1- قيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقّرة و دعوة المدّعى عليه إلى أقرب جلسة محاكمة ممكنة .
2- إجراء الكشف الحسّي والخبرة الفنّيّة بمعرفة خبير مهندس زراعي على عقار الموكّل لوصف حالته الرّاهنة وبيان ماهيّة الأضرار اللاحقة به والأسباب المؤدية لترتب تلك الأضرار ومقدار التّعويض الذي يستحقه الموكّل مع الأخذ بعين الاعتبار قيمة المحصول الحالي إضافة للأثر الذي تتركه تلك الأتربة على الشّجرة ذاتها ومدى تأثر المواسم القادمة بهذه الأضرار .
3- تثبيت وصف الحالة الرّاهنة وفقاً لضبط الكشف وتقرير الخبرة.
4- إلزام المدّعى عليه بالتعويض على الجّهة المدّعيّة عمّا أصاب عقارها من أضرار جوار على ضوء تقرير الخبرة.
5- تضمين المدّعى عليه الرّسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
في
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل

عكـس الاتّجـاه نيـوز
الحقيقـة الـكاملـة
معاً نصنع إعــلاماً جـديداً

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى