مقالات
بعض الاجتهادات القضائيّة حول القتل بالدافع الشّريف

عكـس الاتّـجاه نيـوز _ الزّاويّـة القانونيَّـة
بقلم المحامي نزيه اليوسف رئيس التّحرير
قرار 16 / 1983 – أساس 2 – محكمة النّقض – الدّوائر الجّزائيّة – سورية
قاعدة 153 – م. القانون 1983 – إصدار 05 و 06 –
- الدّافع الشّريف هو عاطفة نفسيّة جامحة تسوق الفاعل إلى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدّسة لديه .
- إنّ الحوادث التي لها مساس بالعرض تشمل الأقارب ولا ينحصر تأثيرها على المحارم .
- لا يجوز أن يمتد أثر الدّافع الشّريف إلى أبعد ممّا قصد الشّارع في مكنونه ، فإذا تعدّى القاتل الفاعل إلى شخص آخر لا علاقة له بالفعل لمجرّد أنّه قريب للفاعل خرج القتل عن الدّافع الشّريف .
قرار 16 / 1983 – أساس 3 – محكمة النّقض – الدّوائر الجّزائيّة – سورية
قاعدة 176 – م. القانون 1983 – إصدار 05 و 06 –
- إنّ الدّافع الشّريف هو عاطفة نفسيّة جامحة تسوق الفاعل إلى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدّسة لديه.
- وإنّ الحوادث التي لها مساس بالعرض تشمل الأقارب ولا ينحصر تأثيرها على المحارم لأنّها من الأمور التي تتعلّق بالشعور والإحساس وتختلف باختلاف الأشخاص والبيئة والثّقافة المحيطة والقرابة من جهة العصابات أو الأصهار ، فكلّها ذات تأثير واحد على نفس المجرم وتدفعه إلى ستر الفضيحة وغسل العار ولا مانع يحول بين الفاعل واستفادته من الدّافع الشّريف متى قامت مقوماته .
- إذا تعدّى القاتل الفاعل إلى شخص آخر لا علاقة له بالفعل لمجرّد أنّه قريب للفاعل خرج القتل عن نطاق الدّافع الشّريف .
- ترك الشّارع عبء التّخفيف التّقديري لوجدان قضاة الموضوع ولا سلطان لمحكمة النّقض في ذلك إلا فيما يتصل بالتطبيق القانوني .
قرار 689 / 1999 – أساس 684 – محكمة النّقض – الدّوائر الجّزائيّة – سورية
قاعدة 19 – م. القانون 1999 – القسم الثّاني –
الدّافع الشّريف هو عاطفة نفسيّة جامحة تسوق الفاعل إلى ارتكاب جريمته تحت فكرة مقدّسة لديه ولذلك فإنّ واضع القانون قد لحظ هذا الدّافع ولم يتركه لتقدير القاضي وقناعته بل نص على اعتباره سبباً مخفّفاً قانونيّاً لا بُدّ من تطبيقه كما أنّ القول بوقوع الصّلح يزيل الدّافع الشّريف قول لا أساس له من الواقع ذلك لأن الحوادث التي لها مساس بالعرض تتعلق بالشعور بالإحساس وهذا لايزيل الصّلح ولا الإحساس بالعار .
قرار 195 / 1983 – أساس 238 – محكمة النّقض – الدّوائر الجّزائيّة – سورية
قاعدة 154 – م. القانون 1983 – إصدار 05 و 06 –
إنّ الدّافع الشّريف هو ظرف عيني ينطبق على الواقعة بمجملها ولا يعتبر ظرفاً شخصيّاً .
قرار 627 / 1982 – أساس 451 – محاكم النّقض – سورية
قاعدة 4250 – مجموعة الاجتهادات الجّزائيّة ج1 إلى ج6 – دركزلي –
كرس القانون للدافع الشّريف نصاً خاصّاً هو المادة 192/ق.ع على خلاف أحكام العذر المخفّف المنصوص عنه بالمادة 241/ق.ع الذي يعتبر نصّاً عاماً لا يجوز تطبيقه كلما تبيّن أنّ القتل كان بدافع شريف .
إنّ الدّافع الشّريف يعتبر من الأعذار الشّخصيّة التي يقتصر أثرها على الأشخاص الذين تتوافر فيهم .
قرار 1157 / 1982 – أساس 928 – محاكم النّقض – سورية
قاعدة 4248 – مجموعة الاجتهادات الجزائيّة ج1 إلى ج6 – دركزلي –
إنما المشترع لم يترك موضوع الدّافع الشّريف لتقدير القاضي وقناعته وإنما جعله سبباً مخفّفاً قانونيّاً أوجب عليه تطبيقه كلما توافرت مبرّراته .
تعريف الدّافع الشّريف .
حكم الأكثريّة .
قرار 433 / 1982 – أساس 380 – محاكم النّقض – سورية
قاعدة 4251 – مجموعة الاجتهادات الجّزائيّة ج1 إلى ج6 – دركزلي –
كرّس القانون للدافع الشّريف نصّاً خاصّاً به وهو المادة 192/ق.ع على خلاف أحكام العذر المخفّف التي تعتبر نصّاً عاماً لا يجوز تطبيقها كلما تبيّن أنّ القتل كان بدافع شريف .
قرار 1029 / 1982 – أساس 872 – محاكم النّقض – سورية
قاعدة 4249 – مجموعة الاجتهادات الجّزائيّة ج1 إلى ج6 – دركزلي –
الدّافع الشّريف هو عاطفة نفسيّة جامحة تسوق الفاعل إلى ارتكاب جريمتة تحت تأثير فكرة مقدّسة لديه ، لذلك فإنّ واضع القانون قد لحظ هذا الدّافع ولم يتركه لتقدير القاضي وقناعته بل نصّ عليه باعتباره سبباً مخفّفاً قانونيّاً لا بُدّ من تطبيقه متى توافرت أسبابه ولا يؤثر في قيامه بعد المدّة على وقوع الحادث وإنْ استطالت عدّة أشهر مادام المتّهم قد علم بوقوعه للتو ولم تهدأ عاطفته النفسية من أثر علمه بما وقع وآثارها .
كما أنّ الدّافع الشّريف لا يشترط لقيامه أن يتم فعلاً فض بكارة ابنه المُتهم حتى تتوفر أركانه بل يكفي أن يتولّد عنده القناعة الكافية بوقوع الحادث الذي دفعه لارتكاب جريمته .
قرار 294 / 1973 – أساس 271 – محاكم النّقض – سورية
قاعدة 2363 – مجموعة الاجتهادات الجّزائيّة ج1 الى ج6 – دركزلي –
حين تأخذ المحكمة بالدافع الشّريف تطبّق المادة (192) عقوبات مباشرة وتحكم بما ورد فيها من عقوبات ولا تبدأ بالعقوبة العادية ثم تبدلها للدافع الشّريف للاحتراز من تكرار التّخفيف .
قرار 487 / 1964 – أساس بدون – محكمة النّقض – الدّوائر الجّزائيّة – سورية
قاعدة 751 – الموسوعة القانونيّة الجّزائيّة – أنس كيلاني –
إنّ لكل جريمة دافع يحمل الفاعل على ارتكابها سعياً وراء غاية معينة يرمي إليها وهذه العوامل تختلف باختلاف الأشخاص والبيئة والمحيط وقد تكون البواعث على ارتكاب الجريمة شائنة أو لأسباب الكسب أو بدافع شريف وغاية نبيلة.
وفي جميع الأحوال تتأثّر مسؤوليّة الفاعل وتزيد العقوبة أو تنقص تبعاً لظروف القضيّة وملابساتها.
فإنْ كان سلوك المرأة وانحرافها هو السبب الدّافع إلى ارتكاب الجّريمة فإنه يمر في أدوار ثلاث. فإن كان القتل ناشئاً عما سمعة القاتل عن سيرة المغدورة يبقى الجرم تحت تاثير الدّافع الشريف أما إذا شوهدت المرأة في حالة مريبة فلا يستطيع الفاعل أن يضبط نفسه أو يسيطر على أعصابه ويكون في حالة العذر المخفّف ولكنه متى فاجأها بالجرم المشهود أصبح مكرها على الجّريمة وفي موقف يبرر له ارتكابها ويستفيد حينئذ من العذر المحل كما دلّت على ذلك المادة (548) من قانون العقوبات. وكان هذا السلوك السّيء من قبل المغدورة لا يجوز أن يعتبر مصدر السببين مخفّفين في آن واحد لأن اتّحاد السّبب يوجب أن يكون التّخفيف النّاشئ عنه واحداً .
عكـس الاتّجـاه نيـوز
الحقيقـة الـكاملـة
معاً نصنع إعــلاماً جـديداً




