مقالات

اجتهادات عن المادة / 82 / مدني حول التّبليغ لعقار يملكه المدّعي من إحدى عقارته

عكـس الاتّـجاه نيـوز _ الزّاويّـة القانونيَّـة
بقلم المحامي نزيه اليوسف _ رئيس تحرير

أ- في دعاوى الحقوق الشّخصيّة أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدّعى عليه .
ب- إذا لم يكن للمدّعى عليه موطن في سورية فللمحكمة التي يقع في دائرتها سكنه المؤقت.
ج- إذا تعدّد المدّعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم .
مادة 82 – قانون رقم (1) لعام 2016 – قانون أصول المحاكمات

  • إن المعول عليه في الاختصاص المحلّي وفق نص المادة (82) أصول محاكمات هو موطن المدّعى عليه.
  • الموطن يعني محل الإقامة و ليس مكان العمل.

وقائع الدّعوى

  • أسباب الطّعن :
    1- أن عنوان المدّعى عليه عمر هو وفق الضّبط حماه حفظ النّظام و جاءت مذكرته بشرح يؤكّد إلا أنه فرّ من الخدمة.
    2- مذكرة دعوة المدّعى عليه الموجهة من محكمة الاستئناف عادت بشرح أنه شمله العفو إلا أنه لم يلتحق ما يعني أنه ما زال على قيود حفظ النّظام.
  • في الوقائع:
    تقدم المدّعي باستدعاء دعواه إلى محكمة البداية المدنيّة في إدلب للمطالبة بالتعويض عن أضرار جسديّة ناجمة عن حادث سير فقرّرت محكمة البداية التّخلّي عن الدّعوى لعدم الاختصاص المكاني و لدى استئناف القرار البدائي و لما لم يقنع المدّعي بالقرار المطعون فيه للأسباب الواردة بلائحة الطّعن.
  • في القانون:
    من حيث أنّ الثّابت في الضّبط المنظّم في القضيّة أن المدّعى عليه عمر … مقيم إدلب حي القصور رقم هاتف (…….) و أن مكان عمله هو في قيادة شرطة محافظة حماه وحدة حفظ النظام.
    و حيث أنّ المعول عليه في الاختصاص المحلّي وفق نص المادة (82) أصول محاكمات هو موطن المدعى عليه و الموطن يعني محل الإقامة و ليس مكان العمل. و حيث أنّ الحادث وقع في مدينة إدلب و عقد تأمين السّيارة المسببة للحادث صادر عن فرع إدلب فإن محاكم إدلب هي المختصّة مكانيّاً للنظر بموضوع الدّعوى . و حيث أنّه و الحال ما ذكر فإنّ أسباب الطّعن المثار لا تنال من القرار المطعون فيه.
  • تقرر بالإجماع:
    لذلك و عملا بالمادة (251) و ما بعدها أصول محاكمات تقرر بالإجماع:
    1- رد الطّعن موضوعاً .
    2- مصادرة التّأمين و قيده إيراداً للخزينة.
    3- إعادة الملف إلى مصدره.
    قرار 169 / 2017 – أساس 211 – محكمة النقض – الدوائر المدنيّة – سورية
    قاعدة 258 – م. المحامون 2017 – إصدار 09 إلى 12 –

1- الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة.
2- ويجوز ان يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن ، كما يجوز ألّا يكون له موطن ما.
مادة 42 – مرسوم تشريعي رقم (84) لعام 1949 – القانون المدني

لا يوجد ما يمنع أن يكون للشخص الواحد أكثر من عنوان أو موطن.

وقائع الدّعوى

النظر في الدّعوى :
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمّن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 16/7/2007.
وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
في المناقشة:
حيث إن إدعاء المدّعي بالمخاصمة عمر… يهدف إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم 31 أساس 269 تاريخ 29/1/2007 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي برد استئنافه شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية.
وحيث إن دفع المدّعي بالمخاصمة بأن العنوان الذي بلغ عليه القرار البدائي ليس عنوانه وأنه ذكر أمام محكمة البداية أن عنوانه… معروف من المختار لم يثره باستدعاء استئنافه وإنما سكت عن الدفع بعدم صحة العنوان وبالتالي فإن هذا السكوت يعني موافقة ضمنية على صحة العنوان الذي بلغ عليه القرار البدائي مما يمكن اعتبار إثارة هذا الدفع بعد صدور القرار الاستئنافي مستدركاً .
وحيث إنه لا يوجد ما يمنع أن يكون للشخص الواحد أكثر من عنوان أو موطن عملا بالمادة 42 من القانون المدني مما يجعل القرار محل المخاصمة غير منحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا.
لذلك تقرر بالاجماع:

  • رد الدعوى شكلا.
    قرار 173 / 2008 – أساس 1155 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
    قاعدة 354 – م. المحامون 2009 – اصدار 07 و 08 –

عكـس الاتّجـاه نيـوز
الحقيقـة الـكاملـة
معاً نصنع إعــلاماً جـديداً

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى