المواطن و الاجتهادات القانونيّة

عكـس الاتّـجاه نيـوز _ الزّاويّـة القانونيَّـة
بقلم المحامي نزيه اليوسف رئيس التّحرير
الموضوع الأخذ بالاعتراف الوارد في ضبط الشرطة إذا ما اقترن بأدلّة وقرائن تؤيده
الهيئة العامة لمحكمة النقض أساس ١٢٤٨ قرار ٣٩٧ لعام ٢٠٠٧
وقد جاء أيضاً
لايعيب قرار محكمه الجنايات إذا هي أخذت باعترافات المتهمين الأولية بضبط الأمن متى اقتنعت بها وترافقت مع قرائن و أدلّة أخرى
محكمه النقض الغرفة الجنائية أساس ٢٣٨ قرار ٢٤٤ لعام ٢٠١١
وقد جاء
الاعتراف أمام عناصر الأمن غير كافٍ وحده لبناء الأحكام ما لم تؤيد بأدلّة أخرى
محكمه النقض الغرفة الجنائية الأولى أساس ٩٢١ قرار ١٧٠٠ لعام ٢٠٠٥
وقد جاء
لايمكن اعتبار الأقوال الواردة في ضبط الشرطة دليلاً إذا تم الرجوع عنها
محكمه النقض الغرفة الجنائية أساس ٢١٢٨ قرار ٢٢٤٨ لعام ٢٠٠١
كما جاء
تعتبر ضبوط الشرطة في القضايا الجزائية الجنائية هي على سبيل المعلومات ولايجوز أن تكون دليلاً بما تحتويه من أقوال على ثبوت الجرم خاصة إذا كانت الأقوال القضائية تتناقض مع تلك الأقوال
محكمة النقض الغرفة الجنائية أساس ١٦٦٤ قرار ٢٢٣٤ لعام ٢٠٠١
المحكمة الجزائية لها مطلق اليد في إثبات الدعوى الجزائية ولايضيرها الأخذ بالاعتراف الأولي الذي أخذ بالجبر والشدة مادام هذا الاعتراف قد تأيد بأدلّة وقرائن مادية وقضائية
محكمة النقض الغرفة الجنائية الأولى أساس ١٠٥٠ قرار ٢٩٩١ لعام ٢٠٠٩
للمحكمة أن تأخذ بالاعتراف الوارد في ضبط الأمن الجنائي ما دام هذا الاعتراف مؤيداً بأدلّة مادية أخرى تعززه
الهيئة العامة لمحكمه النقض أساس ١٦٤٢ قرار ٤٣٣ لعام ٢٠٠٨
عكـس الاتّجـاه نيـوز
الحقيقـة الـكاملـة
معاً نصنع إعــلاماً جـديداً




