مقالات

الزاوية القانونية بقلم المحامية حنان عفارة …

..يجوز للمحكمة ان تقررمن تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم معاينة المتنازع فيه بجلبه الى المحكمة او الانتقال اليه ولها ان تنتدب احد قضاتها لهذه الغاية # ولها ان تنيب عنها في ذلك المحكمة التي يقع في منطقتها الشيء المتنازع فيه وفي هذه الحالة يبلغ قرار الانابة الى رئيس هذه المحكمة ويتضمن جميع البيانات المتعلقة بالخصوم وموضوع المعاينة # المادة ١٣٤ من قانون البيانات # دمتم سالمين

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى