قواعد في الاختصاص المكاني في عقد التّأمين

عكـس الاتّـجاه نيـوز _ الزّاويّـة القانونيَّـة
بقلم المحامي نزيه اليوسف _ رئيس التّحرير
القاعدة رقم ( 1 ) :
( إنّ النّزاع على وثيقة تأمين عُقد إن كان مثلاً في إدلب هي من اختصاص محكمة إدلب , كون المدّعى عليه ومكان السّيارة المؤمّن عليها في إدلب )
نقض سوري رقم قرار /240/تاريخ 10/3/1960 محامون ص 1/1960.
القاعدة رقم ( 2 ) :
( الاجتهاد مستقر على أنّ الاختصاص المكاني في حوادث السّير هو إما لمحكمة الحادث أو موطن المدّعى عليه أو مكان إنشاء عقد التّأمين. )
نقض غرفة رابعة قرار /955/أساس /1456/ تاريخ 9/5/2000
القاعدة رقم ( 3 ) :
( إنّ الاختصاص في طلب التّعويض عن حوادث السّير يعود إلى محكمة موطن المدّعى عليه أو المحكمة التي وقع الحادث في دائرتها. )
نقض غرفة رابعة قرار /3072/أساس /3565/ تاريخ 25/10/2000
القاعدة رقم ( 4 ) :
( الاجتهاد القضائي مستقر على أنّه يحقّ في حوادث السّير إقامة الدّعوى أمام المحكمة التي وقع الحادث في منطقتها أو أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدّعى عليه )
نقض غرفة ثالثة قرار /2420/أساس /2253/ تاريخ 27/6/1994
القاعدة رقم ( 5 ) :
( في حوادث السّير يجوز إقامة دعوى التّعويض أمام المحكمة الوقع في دائرتها الحادث أو محكمة موطن أحد المدّعى عليهم أو المحكمة التي يتم في دائرتها إبرام عقد التّأمين )
نقض غرفة ثالثة قرار /1054/أساس /1672/ لعام2000
القاعدة رقم ( 6 ) :
( إنّ المدير العام للمؤسّسة العامّة السّوريّة للتأمين بصفته هو الممثّل للإدارة العامّة ولجميع فروع المؤسّسة في سائر محافظات القطر والتي تعتبر موطناً له مما تغدو مخاصمته أمام أية محكمة يقع في دائرتها فرع من فروع مؤسّسة التّأمين صحيحة )
قرار هيئة عامّة رقم قرار /714/ أساس/694/ لعام الـ2001 مجلة القانون لعام 2001.
القاعدة رقم ( 7 ) :
( إنّ المدير العام لمؤسّسة التّأمين السّوريّة هو الممثل للإدارة العامّة ولجميع فروع المؤسّسة أمام القضاء ممّا يصح مخاصمته أمام أي محكمة يقع في دائرة عملها فرع لمؤسّسة التّأمين ).
نقض مدني أساس/2330/ قرار /1804/ لعام 2001 مجلة القانون لعام الـ2002.
القاعدة رقم( 8 ) :
( في دعاوى التّعويض النّاشئة عن مخالفة أحكام قانون السّير يكون الاختصاص للمحكمة التي وقع في دائرتها الحادث أو المحكمة التي يقع فيها موطن أحد المدّعى عليهم أو المحكمة التي أبرم في دائرتها عقد التّأمين . )
نقض غرفة ثالثة أساس /692/قرار /473/ تاريخ 21/5/0998 محامون 3-4-2000
القاعدة رقم ( 9 ) :
( 1.دعاوى التّعويض عن الضرر نتيجة حوادث السّير تقام أمام المحكمة التي وقع الحادث في دائرتها أو التي يقع في دائرتها موطن المدّعى عليه أو أمام المحكمة التي أبرم في دائرتها عقد التّأمين وعلى هذا استقر الاجتهاد.
2.لا مجال لتطبيق المادة/88/أصولاً لأنها تتعلّق بالأشخاص المؤمَّن عليهم و لا علاقة لها بعقد تأمين المركبات و ما تُلحقه بالغير من أضرار. )
نقض غرفة رابعة أساس/456/قرار/739/تاريخ 20/8/1998 محامون 3-4-2000
القاعدة رقم ( 10 ) :
( الاختصاص في طلب التّعويض عن حوادث السّير يعود إلى محكمة موطن المدّعى عليه أو المحكمة التي وقع الحادث في دائرتها.)
نقض غرفة رابعة أساس/3565/ قرار/3072/ تاريخ25/10/2000
القاعدة رقم ( 11 ) :
( 1. تجوز إقامة الدعوى أمام المحكمة التي وقع في منطقتها الحادث أو محكمة موطن المدعى عليه.
- إن حيازة السّيارة وقعت وقت وقوع الحادث تخول الحائز حق الادعاء بطلب التّعويض ولا حاجة لإثبات ملكيته لها )
نقض غرفة ثالثة قرار /252/ أساس /286/ تاريخ 26/2/1992 المحامون لعام 1994 العدد 5 و 6 .
عكـس الاتّجـاه نيـوز
الحقيقـة الـكاملـة
معاً نصنع إعــلاماً جـديداً




