عكس الاتجاه نيوز
منال_الصحناوي
رأي قانوني للاستاذة سارة قيسية
حرمان الإناث من الميراث بغير رضًا منهن مخالف لأحكام الميراث الشرعية الربانية
وهي من المشكلات المنتشرة في مجتمعاتنا ، وكثيراً ما يترتب على ذلك ظلم للمرأة ومهانة ويولد بغض وضغينة بين الأخوة وإن حرمان النساء من الميراث من مخلفات الجاهلية التي هدمها الإسلام قال قتادة كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان ] وكان أكبر الأولاد هو الذي يأخذ جميع الميراث ..
لا يجوز لأحد من الناس أن يحرم المرأة من ميراثها ويهمشها وكأنها جاءت من الهفاء لأن الله سبحانه قد أوجب لها الميراث
قانونيا:
الأخت من الأب والأم معاً ويسمى الأشقاء بني لأعيان ولها باتفاق الفقهاء حالات أربع هي :
النصف اذا كانت واحدة غير معصبة ولا محجوبة (لا يسبقها أحد درجة أقرب منها للميت فتحجب من الميراث) الثلثان إذا كانتا اثنتين فصاعدا غير معصبتين ولا محجوبتين يقتسمنهما بينهم بالسوية
_التعصيب سواء أكانت واحدة أم أكثر مادامت غير محجوبة وذلك في حالتين :
أولا التعصيب بالغير وهو بالأخ الشقيق واحداً كان أم أكثر فيقتسمن معه مابقي بعد أصحاب الفروض ( مايلزم شرعاً إعطائهم جزء من الميراث) للذكر مثل حظ الاثنين (يقتسم معهم الميراث ولكن له مايعادل نصيب الاثنتين معاً)
ثانيا التعصيب مع الغير وهو مع البنات الصلبيات(الأقرب درجة للميت) أو بنات الابن وان نزل
فتأخذ الباقي بعد فروضهن أصحاب الفروض الفروض الآخرين اذا كانت واحدة ويقتسمن الباقي بينهن بالسوية اذا كن أكثر من واحدة
_الحجب (حرمان وارث من كل الميراث)
إن الجد لا يحجب الأخت الشقيقة هنا ولكن يرث معها (في حال غياب الأب فالجد هو الوصي إذ لم يقم الأب بتحديد شخص معين آخر )
وقد أخذ الأحوال الشخصية السوري بمذهب الجمهور هنا كما أخذ بمذهب الجمهور في عدم حجب الأخت بالجد وذلك في المادة 270