المقالات

الشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والتباين بينهما.,المحامي نزيه اليوسف


ـ تعريف الشهادة : الشهادة هي إخبار الشاهد للمحكمة بما يعرفه من أمور عن طريق المشاهدة والسماع أو التسامع وبتكليف من المحكمة أو بطلب أحد أطراف الدعوى والشهادة واجب ديني وقانوني لا يجوز التخلف عن أدائها.
أولاً – الشهادة الكاذبة ( شهادة الزور ) :
هي فعل شخص يكلف من قبل المحكمة أو بطلب من أحد أطراف الدعوى للإدلاء بأقواله بصفته شاهداً بدعوى مدنية أو جزائية فيكذب متعمداً لتغيير الحقيقة بقصد تضليل المحكمة وإيقاع الضرر بالشخص البريء أو بتبرئة مجرم.
وقد نص على الشهادة الكاذبة وأحكامها في الفصل الأول من الباب الرابع من قانون العقوبات العام في الجرائم المخلة بسير القضاء.
والادعاء في جريمة الشهادة الكاذبة يتم بأحد الشكلين التاليين :
ـ تنظيم ضبط فوري بواقعة جرم الشهادة الكاذبة كون جرم الشهادة الكاذبة يقع أثناء جلسات المحاكمة وذلك من قبل المحكمة الواضعة يدها على الدعوى وحصل أمامها جرم الشهادة الكاذبة.
ـ بعد صدور الحكم في الدعوى إذا تبين أن الشهادة التي تمت بخصوص هذا الحكم شهادة كاذبة فإنه يتم إقامة دعوى الحق العام وفق القواعد والأصول العامة.
وعقوبة جريمة الشهادة الكاذبة تختلف باختلاف طبيعة الدعوى التي أديت بها الشهادة، فالعقوبة تختلف إذا أديت في جنحة أو أديت في دعوى جنائية.
ثانياً – اليمين الكاذبة :
ووفق ما أوضحته المادة /405/ من قانون العقوبات العام هي :
[ من حلف اليمين الكاذبة في مادة مدنية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة مئة ليرة سورية ].
ومن خلال نص المادة /405/ع.ع يتبين أن اليمين الكاذبة تؤدى من قبل حالفها في دعوى مدنية من اختصاص القضاء المدني.
أما اليمين التي تؤدى أمام القضاء الجزائي فهي جرم الشهادة الكاذبة وليس اليمين الكاذبة.
فالحالف باليمين الكاذبة يستشهد بالله بأن يقول الحالف ( والله ) ثم يذكر الصيغة التي تقررها المحكمة وفق ما نصت عليه المادة /129/ من قانون البينات، واليمين هنا هي احتكام أحد الخصمين إلى ذمة الآخر أو توجه من قبل المحكمة كيمين الاستظهار أو اليمين المتممة.
ـ الادعاء في اليمين الكاذبة :
يقام الادعاء من قبل النيابة العامة بناءً على أخبار يقدمها من تضرر من اليمين ومن غير الجائز أن تقام دعوى الحق العام بناءً على ادعاء شخصي من المتضرر وكذلك ليس للمتضرر والمدعي الشخصي حق إثبات كذب اليمين ويبقى الحق بذلك للنيابة العامة حصراً، وليس للمتضرر من اليمين الكاذبة أن يستأنف أو يطعن في الحكم الذي يصدر في دعوى اليمين الكاذبة كونه ليس طرفاً في الدعوى.
وللمتضرر من اليمين الكاذبة أن ينتظر نهاية الدعوى بحكم قطعي وذلك بإدانة المدعى عليه بالعقوبة حتى يتسنى له المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية.
المحامي نزيه اليوسف

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى