الاجتهاد من نفقة الحضانه

بقلم رئيس التحريرالمحامي نزيه اليوسف
الاجتهاد عن نفقة الحضانة والحضانة قرار 1623 / 1995 – أساس 1606
– محكمة النقض –
دائرة الاحوال الشخصية –
سورية قاعدة 2304
– الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005
– إن الحق بتقاضي النفقة وأجور الحضانة يبقى قائما طالما لم يتم تسليم المحضون إلى وليه بانتهاء الحضانة وتقطع النفقة وأجور الحضانة اعتبارا من تاريخ التسليم.قرار 2463 / 2005 – أساس 5279 – محكمة النقض
– دائرة الاحوال الشخصية – سورية قاعدة 652 – م. المحامون 2007 – اصدار 10 – 12 – – نفقة الاولاد تتحقق بوجودهم عند طالبها و لو تجاوزوا سن الحضانة القانوني
.- قرار انهاء الحضانة و تسليم الولد الذي تجاوز سن الحضانة يكون بدعوى و في قضاء الخصومة.
– الوكالة بالادعاء باي خصوص كان تخول الوكيل المطالبة باجرة الحضانة
.- الام تمثل اولادها الذي تجاوزوا سن الحضانة بعد حصولها على اذن بالمخاصمة عنهم.قرار 1623 / 1995
– أساس 1606 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية –
سورية قاعدة 98 – م. المحامون 1998 – اصدار 03 و 04 – 1 حق الحضانة و الحقوق المتجددة يعود متى زال السبب. و عدم مطالبة الحاضنة بنفقة عن مدة سابقة لا يسقط حقها فيها بعدئذ.2 الحق بتقاضي النفقة و اجور الحضانة يبقى قائما ما لم يتم تسليم المحضون الى وليه بانتهاء الحضانة،
وتقطع النفقة و اجور الحضانة اعتبارا من تاريخ التسليم.قرار 244 / 1973 – أساس 238 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية قاعدة 1152 –
الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 –
النفقة هي من حقوق الولد المتجددة وإذا تغيرت الأسعار حق للحاضنة طلب زيادتها ولو كانت تعهدت بالاكتفاء بمبلغ معين لأنه ليس للحكم الصادر بنفقة معينة حجية الأحكام المانعة من تجدد الدعوى.قرار 1623 / 1995 – أساس 1606
– محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية قاعدة 2200 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 – عدم مطالبة الحاضنة بنفقة المحضون عن مدة سابقة لا يسقط حق الحاضنة بطلب النفقة عن الولد فيما بعد.قرار 522 / 1996 – أساس 522 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية قاعدة 2211 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 –
إن الحاضنة تملك حق المصالحة على مقدار النفقة والحضانة ولو بأقل من نفقة الكفاية كما تملك التبرع بالإنفاق على المحضونة وعدم المطالبة بالنفقة لها.قرار 676 / 1981 – أساس 615 – محاكم النقض – سورية قاعدة 676 – م. المحامون 1981 – اصدار 12 –
اجرة الحضانة حق شخصي للحاضنة فلها ان تدعي به ولها ان تتركه ولا يستطيع الوصي الادعاء نيابة عنها بذلك الحق (نفقة كل انسان في ماله ان كان له مال فان لم يكن له جاز له طلبها من قريبه الموسر) ادعاء الوصي بنفقة القاصر ادعاء في محله القانوني ولا يؤثر على ذلك وجود القاصر بحضانة حاضنة من النساء لان النفقة حق للصغير يختص به دون الحاضنة.قرار 786 / 1982 – أساس 700 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية قاعدة 117 – م. القانون 1983 – اصدار 05 و 06 –
– إن دعوى زيادة النفقة يمكن أن تقدم بعد ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم الذي قضى بها متى اكتسب قوة القضية المقضية لا من تاريخ اكتسابه تلك القوة.- لا مجال للحكم بزيادة نفقة البنت عن فترة تسبق الادعاء.- إن النفقة وأجرة الحضانة لا تقدران جزافا، ويتعين التحقق من دخل الطاعن قبل فرضهما.قرار 834 / 2008 – أساس 666 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية قاعدة 788 – م. المحامون 2009 – اصدار 09 و 10 – في دعاوى النفقة والرضاع والحضانة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعى عليهقرار 847 / 1976 – أساس 849 –
محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية قاعدة 1065 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – إن الأم أحق بحضانة أولادها من الأب أو الجدة ولو كانا متبرعين بتربيتهم من مالهما:
حيث أن الحضانة حق الحاضن كما هي حق المحضون والأم أحق بحضانة أولادها من الجدة –
ولو كانت متبرعة – على ما هو القول الراجح في المذهب الحنفي، يراجع ابن عابدين (ج2/874) باب الحضانة وفيه النص التالي قلت ويؤيده أنه لو كان الأب حيا وطلبت الأم النفقة من مال الولد وأراد الأب تربيته عنده بمال نفسه لا يسقط حق الأم مع أن الأب أشفق وللمتبرعة تقديم ما يحتاجه الصغير من النفقة مع بقائه في رعاية أمه ولا ينزع منها بسبب تبرع الجدة.قرار 726 / 1981 – أساس 482 – محاكم النقض –
سورية قاعدة 688 – م. المحامون 1981 – اصدار 12 – نفقة الفقير العاجز عن الكسب على من يرثه من اقاربه الموسرين وما تدفعه الجمعيات الخيرية للمساعدة لا يعفي العمين من دفع النفقة المتوجبة عليهما في حال ثبوت يسرهما لان الفقير في ضمانة اهله قبل ان يكون في ضمانة المجتمع.لا يعتبر بينة شرعية مقبولة لنزع الحضانة ما جاء في اقوال شاهدين
لا تصلح اقوالهما لبناء الحكم باسقاط الحضانة ولا ما جاء في اقوال منسوبة لابنتي الحاضنة القاصرتين واختها.قرار 928 / 1992 – أساس 428 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية قاعدة 2109 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 – على المحكمة التأكد وبشكل صحيح عن مكان إقامة المحضون ومن الذي ينفق عليه فعلا قبل تقرير النفقة له.قرار 449 / 2000 – أساس 418 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية قاعدة 267 – م. المحامون 2003 – اصدار 09 و 10 – – نفقة الصغير نفقة كفاية وعسر الاب لا يعفيه منها. وعلى هذا استقر الاجتهاد.- امر النفقة من النظام العام، حسب الاجتهاد المستقر.قرار 1265 / 1992 – أساس 3102 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية قاعدة 665 – م. المحامون 1993 – اصدار 11 و 12 – تقدير اجور الحضانة، مثل النفقة، من الامور المنوطة بمحكمة الموضوع. ولا رقابة لمحكمة النقض عليها.لا يجوز لمحكمة النقض ان تبحث في وقائع غير مثارة امام محكمة الموضوع.اغفال الحكم احد مطالب الدعوى (كالمهر المتوجب بعد الطلاق) موجب للنقض.قرار 652
#عكس_الاتجاه_نيو
ز#الحقيقة_الكاملة #معاَ_نصنع_إعلاماً_جديداً
لمتابعة آخر الأخبار والتّطورات على موقعنا الإلكتروني :
👇👇
www.aksaletgah.com