السكن الشبابي إلى أين؟؟؟ آلاف مكتتب – بحسب مصادر من داخل المؤسسة العامة للإسكان
كميل خويص _عكس الاتجاه نيوز
باسم المكتتبين .. إننا مسددون اقساطنا لنهاية عام 2023 وقبلت المؤسسة هذا التسديد مع غرامات التأخير .
٢ – نحن مكتتبون على السكن العمالي و الشبابي قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015 ، والمؤسسة العامة للإسكان تريد ان تطبق علينا – بأثر رجعي – نظام العمليات الصادر بالقرار رقم 8 لعام 2016 ولا سيما المادة 37 منه المتعلقة بعقوبة المتأخرين عن التسديد بهدف إلغاء اكتتابنا ، وفي ذلك مخالفة صريحة للمادة 52 من دستور الجمهورية العربية السورية التي نصت على “….ِ لا تسري احكام القوانين إلا على مايقع من تاريخ العمل بها و لا يكون لها اثر رجعي ….” .
٣ – إن قيام المؤسسة العامة للإسكان بإلغاء اكتتاب المكتتبين على السكن العمالي والشبابي ، (المكتتبين قبل تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015 ) يخالف نص المادة 35 من المرسوم التشريعي ذاته ، التي نصت على مايلي : ” تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع مشاريع المؤسسة المعلن عنها بدءا من تاريخ نفاذه ، وتبقى المشاريع المكتتب عليها قبل نفاذه خاضعة للقوانين والأنظمة المعمول بها بتاريخ الإعلان ” .السيد رئيس مجلس الوزراء ، المحترم ..- بموجب المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2014 ، المعمول به لدى المؤسسة لا يجوز الغاء اكتتاب المكتتبين الذين قاموا بتسديد الالتزامات المالية لغاية العام 2023 ووثقوا عقودهم لدى المؤسسة بوجود الطرفين ، أو بموجب احكام قضائية لم تصدر إلا بعد الحصول من المؤسسة على البيان الذي يفيد بأن المتنازِل هو صاحب حق بهذا الاكتتاب ، وبالتالي فإن الغاء الاكتتاب يخالف : 1 – يخالف الدستور بمخالفته مبدأ الأثر الفوري لتنفيذ القانون ما لم ينص على الرجعية . 2 – ويخالف مرسوم المؤسسة رقم 37 لعام 2014 الذي سمح بالتنازل عن الاكتتاب . 3 – ويخالف قانون السجل المؤقت الذي وُثِّقت به العقود، حيث تُعتبر المؤسسة في معرض تنفيذ المرسوم سجلا مؤقتا. 4 – ويخالف نص قانون العقوبات وقرارات الرئاسة التي ألزمت الجهات المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية.السيد رئيس مجلس الوزراء ، المحترم ..نحيطكم علما بأن الأنظمة والقوانين التي يخضع لها المكتتبون على السكن العمالي ،( المكتتبون قبل تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015 ) في حال التأخر عن تسديد الأقساط هي المادة 16 من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 920 لعام 2008 .و يخضع المكتتبون على السكن الشبابي ( المكتتبون قبل تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015 ) في حال التأخر عن تسديد الأقساط إلى أحكام المادة 6 من نظام العمليات الصادر بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1940 تاريخ 6\4\2002 ، والتي نصت على ما يلي: ” ….. وفي حال تأخر المكتتب عن تسديد الاشتراك الشهري يترتب عليه غرامة تأخير بمعدل 1 % شهريا ……. و في حال تجاوز مجموع ايام التأخير مائة وثمانين يوما متصلة أو منفصلة يفقد حقه في تسلسل الأفضلية ويحتفظ بحقه في الحصول على مسكن وفق تسلسل خاص بالمتأخرين ، يلي تسلسل المكتتبين غير المتأخرين……..” .- كما نحيطكم علما بأن المؤسسة العامة للإسكان قد تأخرت سنوات عديدة عن موعد تسليم المساكن للمكتتبين .السيد رئيس مجلس الوزراء ، المحترم ..- بناء على ما ذكر أعلاه نلتمس منكم التدخل لدى وزارة الأشغال الغامة والإسكان من أجل :
1 – السماح لنا بتسديد أقساطنا عن العام 2024 .
2 – منع إصدار قرار بإلغاء اكتتابنا .