المقالات

اجتهادات عن الخطأ المهني الجسيم المحامي نزيه اليوسف

الخطا المهني الجسيم و كما هو معروف من قبل الفقهاء بانه الانحراف عن الحد الادنى للمبادئ الاساسية في القانون او الجهل المتعمد لوقائع ثابتة في الدعوى.

ان الالتفات عن القرار القطعي و اهماله يشكل في واقعه خطا مهنيا جسيما.

ان عدم الاخذ بقوة القضية المقضية يعتبر في حد ذاته خطا مهنيا جسيما لانه يشكل مخالفة لمبادئ اساسية في القانون.

قرار 652 / 1998 – أساس 105 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة • سورية

قاعدة 22 – م. القانون 1998 – القسم الأول • مجلة القانون

ان الخطا المهني الجسيم هو الانحراف عن الحد الادنى للمبادئ الاساسية في القانون و التي تعتبر من بديهيات القانون و الاهمال غير المبرر للوقائع الثابتة في ملف الدعوى و يشترط بالخطا المهني الجسيم ان يكون مهنيا وجسيما ويلحق الضرر باحد الخصمين.

ان الخطا بالتقدير للوقائع و استخلاص النتائج و تفسير القانون لايعتبر خطا مهنيا جسيما.

قرار 277 / 1996 – أساس 279 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة • سورية

قاعدة 73 – م. القانون 1997 – القسم الثاني • مجلة القانون

إن الخطأ الجسيم هو الخطأ البالغ الأهمية الذي يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله إهتماما عاديا مما يخرج من دائرة الخطأ المهني الجسيم الذي يرتكبه القاضي في معرض تفسيره للنصوص القانونية أو فهم المآل من الأدلة المطروحة أو لما يمكن إليه من استخلاص مبني على ما تحتويه الدعوى من دفوع و أوراق.

وقائع الدعوى

——————————————————————————–

من حيث ان مدعي المخاصمة ينعي على الهيئة المخاصمة وقوعها في الخطا المهني الجسيم و يطلب ابطال قرارها المخاصم رقم 511/1418 تاريخ 5/6/2000 للاسباب المبينة آنفا.

و حيث ان القرار المخاصم انتهى الى تاييد قرار محكمة الجنايات بدمشق القاضي بتجريم مدعي المخاصمة بجنايتي حيازة مادة الهيروئين المخدر بقصد الاتجار و التعاطي به و وضعه في سجن الاعتقال المؤقت و ذلك بتعديل مآله ان محكمة الجنايات اوضحت الادلة التي اعتمدها و منها اقوال الطاعن ( مدعي المخاصمة ) بمحضر استجوابه امام قاضي التحقيق التي تضمنت انه اعطى محمود ربع غرام من الهيروئين لقاء الف ليرة سورية كما اعطى شقيقه عماد ربع غرام هيروئين ايضا بمبلغ الف ليرة سورية و العثور معه على قطع صغيرة من الهيروئين وزن كل منها ربع غرام و كل من هذه القطع موضوع في مغلف صغير لبيعها.

و حيث ان المحكمة استقت هذه الوقائع من اوراق الملف التي تضمنت فعلا هذه الاقوال خاصة منها المبينة في محضر استجوابه امام قاضي التحقيق المبرز صورة عنه بملف هذه الدعوى.

و حيث ان ما قررته الهيئة المخاصمة لا يشكل خطا مهنيا جسيما بحسبان ان الخطا الجسيم هو الخطا البالغ الاهمية الذي يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا مما يخرج من دائرة الخطا المهني الجسيم الذي يرتكبه القاضي في معرض تفسيره للنصوص القانونية او فهم المآل من الادلة المطروحة او لما يمكن اليه من استخلاص مبني على ما تحتويه الدعوى من دفوع و اوراق. و حيث ان ما جاء باسباب المخاصمة لا يعدو المجادلة في امور موضوعية تدخل في حدود صلاحية محكمة الموضوع التقديرية و لا رقابة عليها بشان ذلك طالما انها مستعدة مما له اصل في اوراق الملف.

و حيث ان ما سلف بيانه يؤدي لرفض الدعوى شكلا لفقد ان مقوماتها و بالتالي فلا موجب لعقد جلسة و دعوة هيئة المشكو منها لحضور تلك الجلسة.

لذلك تقرر بالاجماع:

1- رفض الدعوى شكلا.

قرار 117 / 2002 – أساس 285 – الهيئة العامة لمحكمة النقض • سورية

قاعدة 27 – م. القانون 2002 – القسم الاول • مجلة القانون

صحة الخصومة من النظام العام و الخطا فيها يصل الى درجة الخطا المهني الجسيم.

وقائع الدعوى

——————————————————————————–

النظر في الدعوى:

ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة و على القرار موضوع المخاصمة و على مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ / /2006 و على كافة اوراق القضية و بعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:

في المناقشة:

حيث ان ادعاء المدعي علي.. يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الاولى بمحكمة النقض رقم 385 اساس 442 تاريخ 10/5/2005 و المتضمن تصديق قرار محكمة الاستئناف رقم 474 اساس 483 تاريخ 28/4/2004 و المتعلق بقرار محكمة البداية رقم 200 اساس 1229 لعام 2003 و ذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطا المهني الجسيم.

و حيث انه يتبين من ادلة الدعوى ان عقد استثمار السيارة معقودة بين شركة الضرف و حسن للنقل و تاجير السيارات و وكالة المحامي صادرة عن وسيم… احد شركاء شركة شعارها الضرف و حسن للنقل و تاجير السيارات بينما الادعاء مقدم من وسيم نظير الضرف بصفته ممثلا لشركة الضرف بدون وجود كلمة حسن مما يفيد اختلاف في الاسم بين الشركة عاقدة الاستثمار و بين الشركة المدعية و هذا يشير الى ان الشركة المدعية هي غير الشركة صاحبة المصلحة في اقامة الدعوى و هي ليست الشركة التي عقدت عقد الاستثمار حول السيارة و بالتالي فان الخصومة غير صحيحة في الدعوى.

و حيث ان صحة الخصومة من النظام العام و الخطا فيها يصل الى درجة الخطا المهني الجسيم مما يجعل القرار محل المخاصمة واصلا الى درجة الخطا المهني الجسيم و هذا يوجب قبول الدعوى موضوعا.

لذلك تقرر بالاجماع:

– قبول الدعوى موضوعا و ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الاولى بمحكمة النقض رقم 385 اساس 442 تاريخ 10/5/2005 و اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض.

قرار 25 / 2007 – أساس 1023 – الهيئة العامة لمحكمة النقض • سورية

قاعدة 260 – م. المحامون 2008 – اصدار 07 و 08 • مجلة المحامون

ان القاضي الذي لا يدرس الدعوى بانتباه و لا يلتفت الى الوثائق المبرزة يعتبر مرتكبا الخطا المهني.

وقائع الدعوى

——————————————————————————–

اسباب طعن وزير العدل و رئيس مجلس مدينة حلب:

1 – لم يرد الحكم على دفوع الجهة الطاعنة و خلاصة ما قدمته من طلبات.

2 – القرار الذي تم ابطاله صدر وفق الاصول القانونية و استنادا الى وقائع و مستندات لا يرقى اليها الشك و القاضي مصدر القرار لم يرتكب اي خطا مهني جسيم.

3 – قرار قاضي التحقيقي هو اجراء تحقيقي لا يعدو كونه قرار اتهام و ليس قرار ادانة.

4 – القرار الذي تم ابطاله قد صدر استنادا الى تقارير رسمية و افادات و اعترافات صحيحة و قاضي التحقيق له مطلق الصلاحية في الاخذ بادلة مبرزة معينة و طرح ما سواها و هذا لا يشكل خطا مهني جسيم.

5 – القرار الذي تم ابطاله قد صدر وفق قناعة قاضي التحقيق و تقديره للادلة و استخلاصه للنتائج و هذا لا يشكل خطا مهنيا جسيما.

6 – عدم رضوخ قاضي التحقيق لطلب من مطالب احد اطراف الدعوى او في الادعاء للاخذ بتقارير و افادات و تحقيقات غير رسمية لا يشكل خطا مهنيا جسيما.

7 – طلب المخاصمة ليس له ما يؤيده قانونا و اجتهادا و فقها.

اسباب طعن المحامي العام الاول بحلب:

1 – القرار الذي تم ابطاله صدر وفق الاصول و القانون.

2 – قرار قاضي التحقيق هو اجراء تحقيقي و لا يخرج عن كونه قرار اتهام.

3 – قرار قاضي التحقيق يعتمد القناعة.

النظر في الطعن:

حيث يتبين من اوراق الدعوى و وثائقها بانه كان قد صدر عن قاضي التحقيق الاقتصادي الاول بحلب القرار رقم (250) اساس (38) تاريخ 5/5/2001 باتهام المدعى عليه هيثم… بجناية التقصير في اتخاذ الاحتياطات العادية الممكنة لتلافي الضرر قصدا المنصوص عنها في المادتين 7/آ، و 11/ب من قانون العقوبات الاقتصادية و قد استدعى المتهم مخاصمة القاضي مصدر القرار الاتهامي بنسبة ارتكابه الخطا المهني الجسيم لعدم اطلاعه على الوقائع و المستندات الرسمية و لانه ليس للمتهم اسم بين الموظفين المسؤولين عن المخالفات في عام /1994/ و لاستحالة مقاومة عناصر الامن العسكري و بنتيجة الفصل بموضوع دعوى المخاصمة صدر الحكم المطعون فيه و القاضي ب:

1 – قبول دعوى المخاصمة شكلا.

2 – قبولها موضوعا و ابطال قرار التحقيق الاقتصادي الاول رقم 250/38 تاريخ 5/5/2001 بالنسبة لطالب المخاصمة و اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض له.

3 – تثبيت قرار وقف التنفيذ الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 19/6/2001

4 – اعفاء الجهة المطلوب مخاصمتها من الرسم.

فكان الطعن الماثل المستند للاسباب المبينة في اسباب الطعن.

و حيث ان مخاصمة قاضي التحقيق جائزة بنص قانوني اذا ارتكب الخطا المهني الجسيم و ترتب على قراره الضرر.

و حيث ان حرية الاثبات بالقضايا الجزائية و تكوين القناعة معلق على وجود ما له اصله في اوراق الدعوى و وثائقها او قيام قرائن تؤدي الى تكوين القناعة.

و حيث ان الحكم المطعون فيه استثبت قيام الخطا المهني الجسيم و الالتفات عن وثيقة رسمية تنفي اسناد الفعل عن المتهم.

و حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان القاضي الذي لا يدرس الدعوى بانتباه و لا يلتفت الى الوثائق المبرزة يعتبر مرتكبا الخطا المهني.

و بحسبا ان مال هذه الوثيقة تدحض الواقعة التي قررها القاضي الصادر عن القاضي المخاصم الامر الذي يجعل الحكم المطعون فيه من النقض للاسباب التي اعتمدها الطاعنون.

و لذلك و بعد التدقيق و المداولة تقرر بالاتفاق و خلافا لراي النيابة العامة:

– رفض الطعن موضوعا.

قرار 632 / 2002 – أساس 1165 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة • سورية

قاعدة 127 – م. المحامون 2005 – اصدار 05 و 06 • مجلة المحامون

– ان عدم تطبيق النص القانوني على واقعة النزاع ومخالفة النص القانوني ايضا بقصد استبعاد تطبيقه، يشكل خطا مهنيا جسيما.

– ان الالتفات عن الدفوع الجوهرية المؤثرة على نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما، يستوجب ابطال القرار المشكو منه.

– ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان الاعتراف بحد ذاته ليس دليلا في القضايا الجنائية اذا تراجع المتهم عنه اذا لم يتايد بادلة وقرائن اخرى.

وقائع الدعوى

——————————————————————————–

المدعى عليهم المطلوب مخاصمتهم:

هيئة محكمة النقض الغرفة الجزائية العسكرية المؤلفة من السادة.

1 – القاضي الاستاذ محمد هشام شحادة: رئيسا.

2 – القاضي الاستاذ ابراهيم العيسى: مستشارا.

3 – القاضي السيد سليم الخوري: مستشارا.

4 – السيد وزير العدل اضافة لمنصبه تمثله ادارة قضايا الدولة بدمشق.

5 – السيد وزير الدفاع اضافة لمنصبه تمثله ادارة قضايا الدولة بدمشق.

6 – الحق العام ممثلة بالنيابة العامة.

القرار موضوع المخاصمة:

صادر عن محكمة النقض الغرفة الجزائية العسكرية برقم اساس (443) قرار (420) تاريخ 4/5/2000 المتضمن من حيث النتيجة:

1 – قبول الطعن شكلا.

2 – ردها موضوعا وتصديق القرارالمطعون فيه… الخ.

النظر في الدعوى:

ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 5/12/2000 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:

اسباب المخاصمة:

1 – عدم تطبيق نصوص القانون الواضحة ينطوي على خطا مهني جسيم فطالب المخاصمة من فئة المدنيين وبفرض ثبوت الجرم المسند اليه فهو ينطبق على احكام المادة (135) عقوبات عسكري وعقوبتها الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات مع الغرامة من مائة الى الفي ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين وتجريمه وفق المادة (133) عقوبات عسكري التي تنطبق على فئة العسكريين مخالف لنص القانون وتصديق قرار قاضي التحقيق من الهيئة المخاصمة دون الاخذ بنص القانون اوقعها في الخطا المهني الجسيم.

2 – التفات المحكمة عن بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطا مهني جسيم اذا طالب المخاصمة اثار في استدعاء طعنه بانه لم يرتكب اي فعل يعاقب عليه القانون وانه من فئة المدنيين وقاضي التحقيق سها عن ذلك وبفرض ثبوت الفعل فان التكييف القانوني ينطبق على المادة (135) عقوبات عسكري وليس على احكام المادة (133) منه وعدم مناقشة هذا الدفع يشكل خطا مهنيا جسيما.

3 – مخالفة المحكمة لاجتهادات محكمة النقض يشكل خطا مهنيا جسميا اذ ان طالب المخاصمة تراجع عن اقواله الاولية التي انتزعت بالاكراه والتعذيب وانه لا يجوز اتهام احد بالجناية الا مع الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال لان الاصل في الانسان البراءة والالتفات عما استقر عليه الاجتهاد رغم طرحه بالدعوى والقضاء بما يخالفه يشكل خطا مهنيا جسيما.

في القضاء:

تهدف الدعوى الى طلب الحكم بابطال القرار رقم (420) الصادر بتاريخ 24/5/200 عن الغرفة العسكرية الجنائية لدى محكمة النقض بدعوى الاساس (443) لعلة ان هيئة المحكمة التي اصدرته وقعت في الخطا المهني الجسيم للاسباب المبينة فيما سلفت.

ومن حيث ان القرار الموما اليه قضى برفض الطعن الذي تقدم به طالب المخاصمة على قرار قاضي التحقيق العسكري باتهامه مع اخرين بسرقة اشياء الجيش حسب المادة (133) عقوبات عسكري.

ومن حيث انه من الثابت ان طالب المخاصمة اثار في استدعاء طعنه المؤرخ 8/2/2000 (الوثيقة 3 من وثائق هذه الدعوى) عدة اسباب خطا بها القرار المطعون فيه وطلب نقضه ومن بينها ان الاعتراف الاولي لا يصلح دليلا بعد انكاره حسبما استقر عليه الاجتهاد القضائي وانه لا يجوز اتهام احد بجناية الا على الجزم واليقين وليس على الظن والاحتمال وانه لا يجوز الاخذ باعتراف تم الرجوع عنه اذا لم يتايد بادلة وقرائن اخرى وان ما نسب اليه من قبيل العطف الجرمي وان النية الجرمية في جرم السرقة هي عنصر خاص من عناصر الجريمة ويجب التحدث عنها بصورة مستقلة والاهم من ذلك ان طالب المخاصمة لم يرتكب اي فعل يطاله القانون وفي حال الجنوح لغير ذلك فانه من فئة المدنيين وبفرض ثبوت الجرم فان التكييف القانوني له ينطبق على احكام المادة (135) عقوبات عسكري لانه مدني وغير عسكري وليس على احكام المادة (133) منه كما ورد خطا في القرار المطعون فيه.

ومن حيث ان القرار المشكو منه لم يلتفت الى الدفوع المثارة في استدعاء الطعن حتى ولم يدرجها في حيثياته ولم يناقشها او يرد عليها.

ومن حيث ان عدم تطبيق النص القانوني على واقعة النزاع ومخالفة النص القانوني ايضا بقصد استبعاد تطبيقه يشكل خطا مهنيا جسيما كما ان الالتفات عن الدفوع الجوهرية المؤثرة على نتيجة الدعوى تشكل خطا مهنيا جسيما تستوجب ابطال القرار المشكو منه فضلا على ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان الاعتراف بحد ذاته ليس دليلا في القضايا الجنائية اذا تراجع عنه المتهم اذا لم يتايد بادلة وقرائن اخرى.

ومن حيث ان عدم الاخذ بالاجتهاد القضائي المستقر رغم طرحه بالدعوى يشكل خطا مهنيا جسيما يؤدي الى ابطال القرار المخاصم.

ومن حيث سبق لهذه المحكمة ان قررت قبول الدعوى شكلا.

ومن حيث ان ابطال القرار المشكو منه يغني عن الحكم بالتعويض.

لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:

– قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار رقم (420) الصادر بتاريخ 4/5/2000 عن الغرفة الجنائية العسكرية لدى محكمة النقض بدعوى الاساس (443).

قرار 521 / 2002 – أساس 113 – الهيئة العامة لمحكمة النقض • سورية

قاعدة 118 – م. المحامون 2005 – اصدار 05 و 06 • مجلة المحامون

ان التفات المحكمة عن الدفوع المنتجة و التي بحثت ربما تغير النتيجة القانونية يجعل القرار مشوبا بالخطا المهني الجسيم.

قرار 651 / 1998 – أساس 70 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة • سورية

قاعدة 19 – م. القانون 1998 – القسم الأول • مجلة القانون

طرح المحكمة نصوص القانون المتعلقة بالعقد و السير بالدعوى على اساس نصوص اخرى لا تنطبق على واقع الدعوى يرتقي الى درجة الخطا المهني الجسيم.

المحكمة التي تتبنى دفعا لم يثر امامها تكون قد ارتكبت خطا مهنيا جسيما.

السير في الدعوى خلافا لنصوص القانون الصريحة و المبادئ الاساسية يرقى الى مرتبة الخطا المهني الجسيم.

قرار 58 / 1989 – أساس 151 – محاكم النقض • سورية

قاعدة 2177 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي • تصنيفات استانبولي و مشاركوه

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى