المقالات

اجتهادات عن اسقاط الحق الشخصي المحامي نزيه اليوسف

اسقاط الحق الشخصي و الرجوع عن الافتراء و ان كان له الاثر في تقدير العقوبة لدى المحكمة الا انه لا تاثير له على عناصر جرم الافتراء الجنائي.

وقائع الدعوى

——————————————————————————–

اسباب الطعن:

– لقد صدر القرار مخالفا للاصول و القانون و مشوبا بسوء الاستدلال و بما يوجب نقضه.

– جميع الادلة تؤكد توفر عناصر جرم الافتراء الجنائي.

– المطعون ضده باكير… اكد ان اصابته في فخذه كانت فعل شخصي منه و لم تكن بفعل المدعو محمد…

– لما كان يتبين… كان يعلمان بكذب الوقائع التي تقدمان الى الشرطة بقصد الاضرار بالمفترى عليه.

النظر في الطعن:

لما كان قاضي التحقيق قد انتهى الى اتهام المدعى عليهما المطعون ضدهما بجرم الافتراء الجنائي و لكن قاضي الاحالة فسخ القرار التحقيقي و قرر منع محاكمتهما و كان الطعن بالنقض من قبل النيابة العامة للاسباب المسرودة انفا.

و حيث ان وقائع الدعوى تؤكد حصول الضرر للمفترى عليه و توقيعه اعتبارا من تاريخ 17/1/2002 و لغاية 9/2/2002 لدى القضاء بعد ملاحقته بموجب مذكرة التوقيف الصادرة قبل عدم اشهر و بما يجعل الاسقاط للحق الشخصي و الرجوع عن الافتراء و ان كان له الاثر في تقدير العقوبة لدى المحكمة الا انه لا تاثير له على عناصر جرم الافتراء الجنائي التي توفرت ارتكابه و بما يجعل القرار الطعين موصوما بسوء الاستدلال و الخطا في التطبيق القانوني و بما يملي نقضه.

لذلك تقرر بالاتفاق:

– رد القرار موضوعا.

قرار 1492 / 2006 – أساس 1358 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية • سورية

قاعدة 440 – م. المحامون 2008 – اصدار 07 و 08 • مجلة المحامون

حيث ان اسقاط الحق الشخصي يسقط دعوى الحق العام عن المدعى عليه ….

قرار 52 / 2001 – أساس 64 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية • سورية

قاعدة 51 – م. القانون 2001 – القسم الثاني – الاحكام الجزائية • مجلة القانون

اسقاط الحق الشخصي لا يعني البراءة.

وقائع الدعوى

——————————————————————————–

ان الهيئة و بعد اطلاعها.

على كافة اوراق الدعوى.

و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 29/8/2004 رقم 1509 المتضمنة طلب رد الطعن.

و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:

حيث ان القرار المطعون فيه قد احاط بواقعة الدعوى و لخص ادلتها و ناقشها مناقشة قانونية سليمة و قد تضمن اوجه استشهاده و جاء في محله القانوني حيث ناقش اقوال الطاعن و مصادرة المسروقات من منزله اضافة الى اسقاط المطعون ضده حقه الشخصي لا يعني براءة الطاعن.

و حيث ان القرار قد انتهى الى تكوين قناعته لدى قاضي الاحالة بترجيح الادلة الكافية لاتهام الطاعن و ما اسباب الطعن الا مجادلة لقاضي الاحالة في قناعته التي يستقل بها مما يتعين معه ردها.

لذلك تقرر بالاتفاق:

1- قبول الطعن شكلا.

2- رده موضوعا و تصديق القرار.

قرار 2202 / 2004 – أساس 2227 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية • سورية

قاعدة 387 – م. المحامون 2006 – اصدار 07 و 08 • مجلة المحامون

ان اسقاط الحق الشخصي يعتبر سببا من الاسباب المخففة.

قرار 988 / 1979 – أساس 963 – محاكم النقض • سورية

قاعدة 1476 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي • تصنيفات ياسين دركزلي

ان دعوى الحق العام اذا كانت تسقط تبعا لاسقاط الحق الشخصي فهي تسقط عن الحدث تبعا لاسقاط الحق الشخصي اذا لم يصدر حكم في القضية.

قرار 310 / 1976 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية • سورية

قاعدة 64 – م. القانون 1980 – إصدار 01 إلى 04 • مجلة القانون

ان اسقاط الحق الشخصي يتناول الضرر الحاصل الذي انصرف اليه الاسقاط، اما اذا تفاقم الاثر وزاد الضرر، فليس ما يمنع من المثابرة على المطالبة بالحق الشخصي، لان الاسقاط الاول ينحصر مفعوله بنوع الاصابة التي لحقت المتضرر، اما وقد تفاقمت نتيجة الاصابة فيبقى للمتضرر الحق بمتابعة دعواه بالنسبة للنتيجة الحاصلة بعد التفاقم لانها لم تكن في حسبان المتضرر عندما اقدم على اسقاط حقه في الحالة الاولى وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة النقض في العديد من قراراتها (اساس جناية 1800 قرار 999 ت 29/11/1973 واساس جناية 934 قرار 933 ت 28/8/1976).

وقائع الدعوى

——————————————————————————–

قرار 47 / 1982 – أساس 177 – محاكم النقض • سورية

قاعدة 4266 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي • تصنيفات ياسين دركزلي

اسقاط الحق الشخصي و وقوع المصالحة بين الطرفين يوجب عدم الحكم بالتعويض. و ينعكس كذلك على مقدار العقوبة.

وقائع الدعوى

——————————————————————————–

اسباب الطعن:

– لقد ناقش قاضي الاحالة الدعوى بصورة كافية و سليمة و احاط بها من كل جانب و انتهى الى اعتبار فعل الطاعن ينطبق و احكام جريمة الايذاء المقصود المفضي الى الوفاة بينما انتهت المحكمة الى تجريم الطاعن بجناية القتل القصد رغم عدم وجود اي باعث على القتل لدى الطاعن.

– ان القصد الجرمي غير متوفر في سلوك الطاعن لانه لم تخرج من المسدس الا طلقة واحدة و لو كانت لدى المتهم نية ازهاق روح المغدور لاطلق اكثر من طلقة مما ينفي وجود نية القتل لديه.

– ان عناصر جريمة غير متوافرة في سلوك الطاعن ولا سيما العنصر المعنوي الذي ينتفي في هذه القضية مما يبقي فعل الطاعن ضمن جريمة الايذاء المقصود.

– ان الشاهد ماهر ادلى بعدة اقوال و هي غير متطابقة مع بعضها خاصة و انه مضى على الافادة الاخيرة فترة طويلة من الزمن.

– ان العلاقة بين المغدور و المتهم وطيدة و بينهما صداقة قوية ولا يمكن ان يقصد الطاعن قتل المغدور.

– ان التعويض مبالغ به كثيرا وفق مجريات الدعوى و ظروفها و ملابساتها.

و لدى نظر الدعوى لدى محكمة النقض ورد اسقاط حق شخصي مقدم من الجهة المدعية.

النظر في الطعن:

حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت بقرارها الى تجريم الطاعن… بجناية القتل المقصود المعاقب عليها وفق المادة /533/ من قانون العقوبات العام و فرضت بحقه العقوبة القانونية ثم خففتها عملا باسباب التخفيف التقديرية كما قضت بالزامه بالتعويض لجهة الادعاء الشخصي.

فطعن المحكوم عليه بهذا القرار طالبا نقضه. و حيث ان جهة الادعاء الشخصي قد اسقطت حقها الشخصي تجاه المحكوم عليه بموجب الاستدعاء المؤرخ في 9/1/2006 و تصالحت معه.

و حيث ان اسقاط الحق الشخصي و وقوع المصالحة بين الطرفين يوجب عدم الحكم بالتعويض و ينعكس ذلك على مقدار العقوبة. مما يقتضي معه نقض القرار المطعون فيه و للطاعن اثارة دفوعه مجددا امام محكمة الموضوع.

لذلك تقرر بالاتفاق و خلافا لراي النيابة العامة:

– قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه.

قرار 44 / 2006 – أساس 1713 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية • سورية

قاعدة 46 – م. المحامون 2008 – اصدار 03 و 04 • مجلة المحامون

الصفح المقصود في المادة (157) عقوبات يشمل العقوبة وحدها ولا يلغي حكم التضامن في القانون المدني فاذا اسقط المدعي حقه عن احد الفاعلين فلا يستفيد سواه من الاسقاط الا بنص صريح وتطبق احكام التضامن المدنية على الاخرين بالنسبة للحق الشخصي.

قرار 1257 / 1972 – أساس 819 – محاكم النقض • سورية

قاعدة 1620 – اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 – استانبولي • تصنيفات استانبولي و مشاركوه

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى