رئاسة الجمهورية
الرئيس الأسد يصدر قانوناً يتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل الشهادات العامة.
ينص القانون على أنه يعاقب بالسجن المؤقت، وبالغرامة من 300 ملايين إلى 500 ملايين ليرة سورية، كل من يقوم بتسريب أسئلة الامتحانات العامة .
كما يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين، وبغرامة من 300 ألف إلى 500 ألف ليرة سورية، كل من يقوم بالتلاعب بعمليات التصحيح أو التنتيج في أوراق إجابات الامتحانات العامة.
ويعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وبغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف ليرة سورية، كل من يسهل للتلميذ أو الطالب الغش في الامتحانات العامة بأي وسيلة كانت خلافاً للتعليمات الامتحانية .