أضف إلى معلوماتك

التنصل والقانون

بقلم المحامي نزيه اليوسف رئيس تحرير عكس الاتجاه نيوز الموضوع

اليوم عن التنصلو اجتهادات عن التنصل

اذا كان التنصل من اجراء في دعوى قائمة فيجب ان يقدم طلب التنصل خلال ستة اشهر الى المحكمة الناظرة في الدعوى

، واذا كان الاجراء لم يجر في دعوى قائمة فالادعاء به يقدم في دعوى مستقلة توجه ضد الخصم والوكيل الذي قام بالاجراء وتقدم ضمن مدة التقادم الطويل،

واذا كان التحكيم ليس معينين فاستنكاف من عينوا يعطي الحق في تعيين غيرهم فقط.وقائع الدعوى——————————————————————————–

1- عن السبب الثاني والثالث:حيث انه لا يصح لغير تفويض خاص للوكيل بالخصومة ابرام عقد التحكيم وانه اذا ما قام الوكيل بهذا العمل فان لموكله الحق باللجوء الى القضاء لابطاله فاذا ما مارس الموكل هذا الحق باقامة الدعوى فان التكييف القانوني لدعواه هو دعوى التنصل.وحيث انه يبين من النصوص الناظمة للتوكيل بالخصومة والتنصل ان الشارع ميز بين حالتين

الحالة الاولى: اذا كان التنصل عن عمل غير متعلق بخصومة قائمة

والحالة الثانية: اذا كان التنصل عن عمل غير متعلق بخصومة قائمة.

فاذا كانت الحالة الاولى وهي نفس حال هذه الدعوى فان طلب التنصل يحصل باستدعاء يقدم الى المحكمة الناظرة في الدعوى خلال ستة اشهر من تاريخ ذلك العمل يختصم فيه كلا من وكيله الذي الذي تجاوز حدود وكالته المستفيد من هذا العمل اما اذا كانت الخصومة غير قائمة فان طلب التنصل يرفع بدعوى مبتدئة تقدم بالطرق المعتادة الى المحكمة التي يقع موطن المدعى عليه في دائرتها دون تحديد لتاريخ وفعها بمعنى ان هذه الدعوى تظل مسموعة طيلة مدة التقادم الطويل وان العبرة ليست في الشكل الذي يقدم فيه طلب التنصل وانما العبرة لقيام الخصومة او عدم قيامها.

وحيث ان دعوى المستانف لم ترفع خلال الستة اشهر من تاريخ ابرام عقد التحكيم مما يتعين طلب التنصل هذا فضلا عن انه لو افترضنا الخصومة غير قائمة فان يبين من وقائع هذه الدعوى ما يفيد اقرار المستانف التصرف المطلوب ابطاله.ذلك انه وان يكن الاستاذ (…) محامي المستانف الذي ابرم عقد التحكيم دون تفويض خاص من المستانف متجاوزا حدود وكالته.

الا ان طلب وكيل المستانف الاستاذ (…) تعيين محكمين اخرين مخولين الصلاحيات الممنوحة للمحكمين السابقين يعتبر اقرارا ضمنيا من المستانف لعقد التحكيم لان طلب ابدال المحكمين السابقين لا يحتاج الى تفويض خاص من المستانف خاصة وان هذا الطلب قد جاء بعدم قيام المستانف بتبليغ القرار القاضي بتعيين المحكمين السابقين ورفع يد المحكمة عن المستانف المقيدة بتاريخ 12 تمز 1962 برقم اساس (535) لعام 1964 كما يبين من سند التبليغ رقم (1147).ويث انه لا يجوز التنصل من عمل قبله الموكل صراحة او ضمنا اذ ان هذا القبول او اقرار التصرف او تنفيذ نتائجه يعتبر ابراما للتصرف لا يجوز التنصل منه بعد ذلك ( قواعد المرافعات في التشريع المصري المقارن -الجزء الثاني ص 103 للاستاذ محمد العشماوي ).لذلك يتعين رفض السببين الثاني والثالث

.2- عن السبب الرابع:حيث انه يبين من عقد التحكيم انه غير مناط بحكمين معينين.وحيث انه اذا كان التحكيم غير مناط باشخاص معينين فان تخلف المحكمين عن اصدار حكمهم لا يبيح لاحد الطرفين الانفراد بنقض التحكيم وانما يخوله طلب تعيين محكمين اخرين للحكم في النزاع ( قرار محكمة النقض السورية رقم (213) تاريخ 2/9/1964 منشور في مجلة القانون لعام 1964 ص 775 ).لذلك يتعين رفض السبب الرابع.قرار 187 / 1970 – أساس 461 – محاكم الاستئاف –

سورية قاعدة 433 – م. المحامون 1970 – اصدار 06 – من حيث ان وكيل الطاعن الذي صرح ان المدعى عليه تعهد بدفع دين موكله حال تحصيل حقوقه من مدينه

، عاد فادعى خطا الاقرار موضحا ان الخصم تعهد بدفع الدين بمجرد تحصيل ما يعادله من مدينه واستند في اثبات الخطا الى نفس عبارات السند الذي يحتج به موكله.

وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي لم ير الاعتداد بهذا الرجوع يؤسس قضاؤه على ان المدعي لا يمكنه التنصل من اقرار موكله ما دام لم يثبت انه كان مكرها على الاقرار.

وحيث ان ما اقيم عليه الحكم يبدو غير سديد، ذلك ان المادة (99) من قانون البينات اجازت للمقر ان يرجع عن اقراره بمجرد اثبات وقوعه في الخطا دون ان تشترط كونه مكرها، لان الاكراه عيب مستقل من عيوب الارادة لا شان له بالخطا الذي يفرض ارادة حرة يعتريها الذهول، في حين ان الاكراه لا ينطوي على اي ذهول او خطا وانما يفترض فيه انعدام الارادة.

وحيث ان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النهج فانه يغدو مشوبا بعيب مخالفة رفض الحكم اجراء هذه الخبرة يشوبه بالقصور ومخالفة قواعد الاثبات.قرار 1728 / 1965 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية قاعدة 869 – اجتهادات قانون البينات – عطري – ان التنصل طلب يوجهه من تم باسمه تصرف بغير توكيل او تعويض منه الى من باشر ذلك التصرف والى كل من تتعلق له مصلحة فيه بقصد الغائه والتخلص من الاثار القانونية المترتبة عليه.

وقد فرق الشرع في الاجراءات بين الادعاء بالتنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة فاوجب تقديمه الى المحكمة الناظرة في الدعوى خلال مدة ستة اشهر وبين الادعاء بالتنصل من عمل غير متعلق بخصومة قائمة اذ اوجب تقديمه بدعوى الى المحكمة التي يقع موطن المدعي في دائرتها.ولا يقبل طلب التنصل من عمل بني عليه حكم حائز قوة القضية المقضية.قرار 290 / 1954 – أساس 350 – محاكم النقض – سوريةقاعدة 1471 – م. المحامون 1954 – من حيث ان وكيل الطاعن الذي صرح ان المدعى عليه تعهد بدفع دين موكله حال تحصيل حقوقه من مدينه،

عاد فادعى خطا الاقرار موضحا ان الخصم تعهد بدفع الدين بمجرد تحصيل ما يعادله من مدينه واستند في اثبات الخطا الى نفس عبارات السند الذي يحتج به موكله.وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي لم ير الاعتداد بهذا الرجوع يؤسس قضاؤه على ان المدعي لا يمكنه التنصل من اقرار موكله ما دام لم يثبت انه كان مكرها على الاقرار.وحيث ان ما اقيم عليه

ال- من حيث ان وكيل الطاعن الذي صرح ان المدعى عليه تعهد بدفع دين موكله حال تحصيل حقوقه من مدينه، عاد فادعى خطا الاقرار موضحا ان الخصم تعهد بدفع الدين بمجرد تحصيل ما يعادله من مدينه واستند في اثبات الخطا الى نفس عبارات السند الذي يحتج به موكله.وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي لم ير الاعتداد بهذا الرجوع يؤسس قضاؤه على ان المدعي لا يمكنه التنصل من اقرار موكله ما دام لم يثبت انه كان مكرها على الاقرار.وحيث ان ما اقيم عليه الحكم يبدو غير سديد،

ذلك ان المادة (99) من قانون البينات اجازت للمقر ان يرجع عن اقراره بمجرد اثبات وقوعه في الخطا دون ان تشترط كونه مكرها، لان الاكراه عيب مستقل من عيوب الارادة لا شان له بالخطا الذي يفرض ارادة حرة يعتريها الذهول، في حين ان الاكراه لا ينطوي على اي ذهول او خطا وانما يفترض فيه انعدام الارادة.

وحيث ان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النهج فانه يغدو مشوبا بعيب مخالفة رفض الحكم اجراء هذه الخبرة يشوبه بالقصور ومخالفة قواعد الاثبات.قرار 1728 / 1965 – أساس بدون – محاكم النقض – سوريةقاعدة 869 – اجتهادات قانون البينات – عطري – ان انابة القاضي احد المحامين لحضور المرافعة عنه في دعواه القائمة امام الهيئة العامة لمحكمة النقض توفيقا مع حكم المادة (53) من قانون السلطة القضائية مما لا يصح التوسع في مدة صلاحيتها و اثارها القانونية، و بالتالي فانها لا تنطوي على صلاحية شطب الدعوى او اسقاطها.

و على هذا فان تحقق عدم مشروعية قرار الشطب و اعتباره كان لم يكن لصدوره بناء على طلب وكيل لا يملك اصلا صلاحية ممارسة هذا الحق من شانه ان لا يرتب اي اثر قانوني يضر بحقوق المنيب بما فيه تبليغ القرار الى المناب الذي كان سببا في وقوعه

، و يبقى التصرف غير القانوني الصادر عن المناب متعلقا به و لا ينصرف الى الاصيل، و بالتالي فانه يمكن للمنيب التنصل من طلب شطب الدعوى الذي كان المناب قد تقدم به و لو قبل عشر سنوات ما دام ان قرار الشطب لا يؤلف قضية مقضية لعدم حسمه النزاع بين الطرفين.قرار 46 / 1978 – أساس 76 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سوريةقاعدة 671 – م. المحامون 1978 – اصدار 09 – 12 – ان طلب التنصل لايسمع الا بعد اختصام الوكيل المطلوب التنصل من تصرفه.اذا وافق من وقع التصرف لصالحه من قبل الوكيل لايسمع منه الادعاء بالتنصل.

اذا اهملت المحكمة في قرارها بحث وثيقة منتجة بالدعوى تكون قد ارتكبت الخطا المهني الجسيم المبطل لحكمها.قرار 92 / 1997 – أساس 90 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سوريةقاعدة 11 – م. القانون 1997 – القسم الأول – اذا كان التنصل من اجراء في دعوى قائمة فيجب ان يقدم طلب التنصل خلال ستة اشهر الى المحكمة الناظرة في الدعوى، واذا كان الاجراء لم يجر في دعوى قائمة فالادعاء به يقدم في دعوى مستقلة توجه ضد الخصم والوكيل الذي قام بالاجراء وتقدم ضمن مدة التقادم الطويل،

واذا كان التحكيم ليس معينين فاستنكاف من عينوا يعطي الحق في تعيين غيرهم فقط.قرار 187 / 1970 – أساس 461 – محاكم الاستئاف – سوريةقاعدة 433 – م. المحامون 1970 – اصدار 06 – لا يصح تقديم طلب التنصل الى محكمة النقض عن عمل اتخذ امام محكمة الدرجة الاولى او الثانية و انما يتعين اللجوء في هذه الحالة الى دعوى التنصل الاصلية، اما دعوى التنصل الفرعية فتقدم الى المحكمة الناظرة في الدعوى و تكون عن عمل متعلق بخصومة قائمة و ما زالت منظورة امام المحكمة او صدر فيها حكم لم يصبح قطعيا بعد.قرار 235 / 1979 – أساس 639 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سوريةقاعدة 241 – م. المحامون 1979 – اصدار 04 – 05 – ان التنصل طلب يوجهه من تم باسمه تصرف بغير توكيل او تعويض منه الى من باشر ذلك التصرف والى كل من تتعلق له مصلحة فيه بقصد الغائه والتخلص من الاثار القانونية المترتبة عليه.

وقد فرق الشرع في الاجراءات بين الادعاء بالتنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة فاوجب تقديمه الى المحكمة الناظرة في الدعوى خلال مدة ستة اشهر وبين الادعاء بالتنصل من عمل غير متعلق بخصومة قائمة اذ اوجب تقديمه بدعوى الى المحكمة التي يقع موطن المدعي في دائرتها.ولا يقبل طلب التنصل من عمل بني عليه حكم حائز قوة القضية المقضية.قرار 290 / 1954 – أساس 350 – محاكم النقض – سوريةقاعدة 1471 – م. المحامون 1954 – يجب ان يوجه طلب التنصل ضد الوكيل الذي قام بالعمل او التصرف او الاجراء المراد التنصل منه و ضد من له مصلحة في بقائه،

و اذا لم يختصم الوكيل المراد التنصل من تصرفه يكون طلب التنصل غير مسموع.قرار 882 / 1978 – أساس 703 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سوريةقاعدة 304 – م. المحامون 1978 – اصدار 05 – 08

التنصل يكون من عمل قضائي قام به الوكيل في حدود وكالته القضائية، اما ما يجوز به حدود الوكالة فتقام بابطاله دعوى مبتداة وفق القواعد العامة.قرار 539 / 1974 – أساس 984 – محاكم النقض – سوريةقاعدة 1472 – م. المحامون 1974 –

التنصل انما هو حق من حقوق الموكل حين يتجاوز الوكيل بالخصومة حدود وكالته وهذا لا ينطبق على علاقة المحامي الاستاذ مع متمرنه لان الاخير انما يتابع الدعوى نيابة عن استاذه حسب توجيهه وارشاداته.قرار 30 / 1989 – أساس 1321 – محاكم الاستئاف – سوريةقاعدة 70 – م. المحامون 1989 – اصدار 01 – 03 – التنصل يكون من عمل قضائي قام به الوكيل في حدود وكالته القضائية،

اما ما يجاوز به حدود الوكالة فتقام بابطاله دعوى مبتداة وفق القواعد العامة، و اذا كان العمل المطلوب ابطاله تاجير ارض زراعية فالاختصاص للجان تحديد الاجور للعمل الزراعي.وبما أن المادة /500/ من قانون أصول المحاكمات المدنية أجازت التنصل من التصرفات التي تصدر عن الوكيل والتي تستهدف التنازل عن الحق المدعى به ما لم تكن مستندة الى تفويض قرار 539 / 1974 – أساس 984 – محاكم النقض – سوريةقاعدة 2248 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي –

.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى