اجتهادات خاصة قانونية

بقلم المحامي نزيه اليوسف رئيس تحرير صحيفة عكس الاتجاه نيوز
اجتهادات مختارة…خاصة بمهنة المحاماة..
القسم الثاني:حول تقادم حقوق المحامين:
-(( تتقادم بخمس سنوات حقوق المحامي ولا ينقطع إلا بالمطالبة القضائية،
ولا تغني المطالبة الشفوية،
كما أنه لا ينقطع إلا بالإقرار الضمني والصريح )) .(قرار أساس مخاصمة 705 قرار 445 تاريخ 25/6/1995 القاعدة رقم 449 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)حول المعونة:(( يحق للمحامي الاستفادة من معونة المادة 22 تقاعد رغم استفادته من صندوق الاسعاف )) .-
نقض غرفة مدنية أولى أساس 1769 قرار 498 تاريخ 3/6/2002 –مجلة المحامون لعام 2002 العددان 9-10 ص 952 –حول خدمة العلم وعدم حسابها في الممارسة:- (( إن القوانين والأنظمة المعمول بها في نقابة المحامين بدمشق جاءت خلواً من النص على احتساب مدة خدمة العلم من ضمن المدد التي يقضيها المحامون في ممارسة مهنة المحاماة بما يفهم منه عدم الرغبة في حساب هذه المدة في مجال مهنة المحاماة، وبالتالي لا يجوز اعتبار هذه المدة في تطبيق أحكام المادة (14) من قانون الموظفين الأساسي ))
.رأي مجلس الدولة رقم 316 لعام 1963-القاعدة 17 ـ قانون خدمة العلم ـ الدكتور مأمون أبو الذهب / مكتبة النوري ـ ص 188زلة مسلكية:- (( من واجبات المحامي الأمانة والصدق مع موكله . ولذلك فأن إقراره عن موكله دون علمه أو موافقته إقراراً أدى إلى ضياع حق الموكل يعتبر زلة مسلكية يؤاخذ عليها )) .-
نقض اللجنة الناظرة في قضايا شطب وتسجيل المحامين أساس 55 قرار 8 تاريــخ 29/3/2005-مجلة المحامون لعام 2005 العددان 7-8 ص 784 –
– (( قيام المحامي الوكيل بأعمال لم يكلفه بها موكله وإقراره ببيع حصة الموكل من عقار دون علم الموكل يجعل عمل المحامي بعيدا عن سلوك المحاماة والقسم الذي أقسمه بشأن المهنة ويعرضه للمساءلة المسلكية )) .-
نقض اللجنة الناظرة في قضايا شطب وتسجيل المحامين أساس 56 قرار 9 تاريــخ 29/3/2005-مجلة المحامون لعام 2005 العددان 7-8 ص 785 -((إذا لم يخاصم الطاعن في طعنه الحق العام المسلكي ورئيس مجلس فرع نقابة المحامين بصفته ،
كون قرار فرع النقابة قد اشتمل على عقوبة التنبيه مع التسجيل فأن الطعن يستوجب الرد شكلاً )) .- قرار مجلس نقابة المحامين أساس 60 قرار 2 تاريخ 26/1/2005 –
مجلة المحامون لعام 2007 العددان 1+2 ص 118 – – ((إن مخالفة المحامي الوكيل لأحكام المادة /75/ محاماة لا تبطل وكالته وتصرفه وإنما هي مخالفة مسلكية يمكن محاسبته عليها أمام الجهات المختصة ))
.نقض غرفة مدنية أولى أساس 3166 قرار 837 تاريخ 8/4/1992 – مجلة المحامون لعام 1994 العددان 1+2 ص 38موسوعة القضاء المدني لأديب الحسيني القاعدة 5029 – شطب متمرين من الجدول- (( إن شطب اسم المحامي المتمرن من الجدول،
لعدم مواظبته في مكتب أستاذه، لا يخضع للاستئناف أمام مجلس النقابة ولكن للطعن أمام اللجنة الناظرة في قضايا التسجيل والشطب )) .- قرار رقم 13 تاريخ 28/12/1992 أساس رقم 21 لعام 1993 المحكمة الإدارية العليا. مجلة المحامون العددان السابع والثامن ـ تموز، آب 1994 -طعن نقابي:
– (( عدم تحديد الطاعن الجهة المطعون ضدها يجعل الطعن مرفوض شكلاً )) .- نقض اللجنة الناظرة في قضايا شطب وتسجيل المحامين أساس 53 قرار 1 تاريــخ 13/1/2003-مجلة المحامون لعام 2005 العددان 7-8 ص 773 –مدة تمرين
– (( استمرار مدة التمرين سبع سنوات يعني عدم جدية المحاماة مما يستدعي شطب المحامي المتمرن وتصديق قرار الشطب لأن المطاعن لا تنال منه )) .-
نقض اللجنة الناظرة في قضايا شطب وتسجيل المحامين أساس 44 قرار 11 تاريــخ 27/1/2003-مجلة المحامون لعام 2005 العددان 7-8 ص 774
-(( إذا لم يحسم تقرير اللجنة الطبية أمر المتمرن صحياً الذي ادعى التأخر في التمرين لأسباب صحية فإن قرار شطبه من الجدول يكون في محله القانوني )) .- نقض اللجنة الناظرة في قضايا شطب وتسجيل المحامين أساس 8 قرار 13 تاريــخ 27/1/2003-مجلة المحامون لعام 2005 العددان 7-8 ص 776 -(( تنقل المحامي المتمرن بين اكثر من فرع للنقابة وتردده في الدوام دون إثبات الدوام يفضي إلى شطب اسمه ولا يغطي المعذرة تقرير طبيب واحد ))
.- نقض اللجنة الناظرة في قضايا شطب وتسجيل المحامين أساس 43 قرار 27 تاريــخ 12/10/2004
-مجلة المحامون لعام 2005 العددان 7-8 ص 776 -((إذا لم يخاصم الطاعن في طعنه الحق العام المسلكي ورئيس مجلس فرع نقابة المحامين بصفته ،
كون قرار فرع النقابة قد اشتمل على عقوبة التنبيه مع التسجيل فأن الطعن يستوجب الرد شكلاً )) .-
قرار مجلس نقابة المحامين أساس 60 قرار 2 تاريخ 26/1/2005 -مجلة المحامون لعام 2007 العددان 1+2 ص 118 -لوحة ومطبوعات: ـ
((إن النظام الداخلي لنقابة المحامين الواجب احترامه من قبل المنتسبين إلى النقابة قد أشار في مادته 86 على الحظر على المحامي أن يضيف إلى اسمه على لوح إضاءات قانونية:ته أو مطبوعاته أي لقب أو صفة غير علمية باستثناء الألقاب العلمية التي حصل عليها بموجب شهادات حقوقية رسمية معترف بها، وهذا النص يصل إلى درجة النهي المطلق،ـ إذا كانت الشهادات التي يحملها المحامي لا تخرج عن وصفها بالشهادات الفخرية والتي لا ترقى إلى درجة الشهادة العلمية المعترف بها في سورية فلا يجوز له إضافتها إلى اسمه على لوحته أو مطبوعاته ))
.(هيئة عامة قرار 257 أساس 423 تاريخ 23/8/1999 ـكتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001
ـ الجزء الثالث ـ صفحة 246)توكيل :- ((- اجتهاد محكمة النقض استقر على أنه إذا احتوى سند التوكيل على عدد من أسماء المحامين فإن الأول منهم يتمتع بأهلية المخاصمة والتمثيل وحضور الجلسات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مرحلة التقاضي الموكل فيها نيابة عن موكله بما في ذلك تبليغ وتبلغ الحكم .