ماذا تعني حالة التعبئة العامة التي اقرت في لبنان ؟
أوصى مجلس الدفاع الأعلى الذي اجتمع اليوم في القصر الجمهوري، الحكومة بإعلان التعبئة العامة في لبنان لمواجهة انتشار “كورونا” وفق ما يمليه الدستور.وأبرز ما تنص عليه المادة 2، أنه بإمكان مجلس الوزراء فرض الرقابة على المواد الاولية والانتاج الصناعي والمواد التموينية، بالإضافة إلى تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات .
وتنص المادة 2 على الآتي:اذا تعرض الوطن او جزء من اراضيه او قطاع من قطاعاته العامة او مجموعة من السكان للخطر يمكن: – اعلان حالة التأهب الكلي او الجزئي – اعلان حالة التعبئة العامة او الجزئية. تهدف حالة التأهب الى الحد من تعرض السكان والمنشآت الحيوية للخطر, ولتأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى المسلحة. تهدف حالة التعبئة الى تنفيذ جميع او بعض الخطط المقررة.
تعلن التدابير المذكورة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء المجلس الاعلى للدفاع. يمكن ان تتضمن هذه المراسيم احكاما خاصة تهدف الى:1
– فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها.
2- فرض الرقابة على المواد الاولية والانتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها.
3- تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات .
4- مصادرة الاشخاص والاموال وفرض الخدمات على الاشخاص المعنويين والحقيقيين وفي هذه الحالة تراعى الاحكام الدستورية والقانونية المتعلقة باعلان حالة الطوارىء.