المقالات

اجتهادات عن توجيه اليمين الحاسمة المحامي نزيه اليوسف

– اليمين الحاسمة هي اليمين التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع ويجوز لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه ولا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك ويحق للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم لكي توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.

2- توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات.

3- اليمين الحاسمة ملك الخصوم وليس للقاضي سلطة تقديرية في قبول توجيهها أو رفضها ولا يجوز أن يرفض توجيهها لعدم جديتها أو لأن الواقعة المراد الحلف عنها مشكوك فيها أو أنها غير محتملة أو أنها تتعارض مع المستندات المقدمة وعلى هذا استقر الاجتهاد.

4- القول بقبول المحكمة تحليف اليمين الحاسمة خلافاً للوثائق الرسمية لا يجد مستنده القانوني طالما أن المدعي رد اليمين الحاسمة وتنازل عن البينات التي يستند عليها في دعواه.

في القضاء:

حيث أن الدعوى الأصلية التي نشأت عنها دعوى المخاصمة تتلخص في أن المدعي بالمخاصمة قد تقدم بدعوى أمام محكمة البداية المدنية طالباً فيها الحكم بفسخ تسجيل مساحة 8414 متر مربع المسجلة حالياً على اسم المدعى عليه حسين… (أسهمه من العقار.. ومساحة العقار.. الناتجين إفرازاً من العقار… من المنطقة العقارية.. وإعادة التسجيل على اسم المدعي سلمان.. أصولاً وإلزام المدعى عليه بدفع تعويض عادل شاملاً ما لحق المدعي من خسارة وضرر وما فاته من كسب مع الفائدة القانونية….

وبنتيجة المحاكمة أصدر قاضي محكمة البداية المدنية قراراً يقضي برد الدعوى لعدم الثبوت ولدى استئناف القرار المذكور قررت محكمة الاستئناف قبول الاستئناف شكلاً وقبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى شكلاً لتقديمها بعد مضي المدة القانونية ولعدم قناعة الجهة المدعية بالمخاصمة بالقرار المذكور ولاعتقادها بأن الهيئة التي أصدرته قد ارتكبت خطأ مهنياً جسيماً فقد تقدمت بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة في استدعاء الدعوى.

وحيث أنه من الثابت في إضبارة الدعوى الأصلية المبرز صور مصدقة عن وثائقها ان وكيل المدعى عليه قد دفع بأن موكله اشترى من والد المدعي مساحة قدرها /52000/م2 من المالك عبد الرحيم… وعلي… مناصفة فيما بينهم وقد تم تنظيم السند باسم موكله نتيجة الثقة وأثناء عمليات التجميل في المنطقة العقارية.. طلب والد المدعي من المدعى عليه أن ينظم عقد بيع بينه وبين ولده المدعي بمساحة قدرها /2600/م2 وقد قام موكله بتنظيم عقد بذلك وإن هذا العقد هو عقد صوري وطلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعي وصورها بمذكرته المبرزة بجلسة 26/8/2001 وقد رد وكيل المدعي اليمين الحاسمة على المدعى عليه وصورها بمذكرته المبرزة في جلسة 30/1/2002 وقبل

المدعى عليه أن يحلف اليمين الحاسمة بعد تعديلها من قبل المحكمة.

وحيث أن اليمين الحاسمة هي اليمين التي يوجهها أحد المتداعين بخصمه ليحسم بها النزاع ويجوز لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه ولا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك ويحق للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم لكي توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها وقد تم تعديل صيغة اليمين من قبل المحكمة وحضر المدعى عليه أمام المحكمة وحلف اليمين المصورة.

وحيث أن توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات وأن قول الجهة المدعية بالمخاصمة بقبول المحكمة تحليف اليمين الحاسمة خلافاً للوثائق الرسمية لا يجد مستنده القانوني طالما أن المدعي رد اليمين الحاسمة وتنازل عن البينات التي يستند عليه في دعواه.

وحيث أن اليمين الحاسمة ملك الخصوم وليس للقاضي سلطة تقديرية في قبول توجيهها أو رفضها ولا يجوز أن يرفض توجيهها لعدم جديتها أو لأن الواقعة المراد الحلف عنها مشكوك فيها أو أنها غير محتملة أو أنها تتعارض مع المستندات المقدمة وعلى هذا استقر الاجتهاد.

وحيث أنه وإن كانت الهيئة المخاصمة قد ناقشت بعض الدفوع وارتكزت في قرارها على أن الدعوى مقدمة خارج المدة القانونية فذلك لا يشكل خطأ مهنيا ً جسيماً طالما أن النتيجة التي انتهت إليها جاءت متفقة مع حكم القانون وتأسيساً لما تقدم تغدو الدعوى واجبة الرد شكلاً 

لذلك تقرر بالاتفاق:

1- رفض الدعوى شكلاً.

3- تضمين الجهة المدعية المخاصمة الرسوم والمصاريف.

4- حفظ الأوراق.

قرار 252 / 2013 – أساس 272 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة • سورية

قاعدة 266 – المجموعة الشاملة الحديثة لاجتهادات محكمة النقض [غرفة المخاصمة] (2010 – 2018) – الجزء الثاني • تصنيفات القاضي أنور عبد الله محمد

ان كون المدعي من البسطاء وكون المدعى عليه من اعيان البلد لا يشكل مانعا ادبيا يجيز للاول الاثبات بالشهادة للتصرفات القانونية التي تزيد قيمتها عن المائة ليرة.

ليس في القانون ما يلزم المحكمة المنابة في تحليف اليمين بدعوة الطرفين في الدعوى لحضور جلسة تحليف اليمين.

ان المادة (105) من قانون البينات تركت لمحكمة الموضوع حق تقدير ما اذا كانت الوقائع التي يراد الاستجواب بشانها منتجة فاذا رات انها غير منتجة رفعت طلب الاستجواب.

بعد الاحتكام الى اليمين الحاسمة وقبول الخصم هذه اليمين المصورة فلا يجوز الرجوع عنها او ارجائها.

قرار 288 / 1978 – أساس 385 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية

 قاعدة 453 – البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 – استانبولي –

الفائدة الثانية والأربعون

هل توجه اليمين الحاسمة لإثبات أو نفي كافة الالتزامات؟ أم أن هناك استثناءات يمتنع فيها توجيه اليمين الحاسمة لإثباتها أو نفيها؟

اليمين الحاسمة هي وسيلة الإثبات التي يلجأ إليها الخصم الذي لا يملك الدليل على إثبات دعواه أو نفي الدليل المقدم من خصمه، وتتميز اليمين الحاسمة بأنها دليل كامل ويمكن توجيهها خلافاً لما تضمنه الدليل الخطي ومهما كانت قيمة الالتزام المراد إثباته أو نفيه، حيث قررت محكمة النقض بأن (اليمين الحاسمة يصح توجيهها في أية واقعة قانونية أياً كانت قيمتها ولو كان لا يجوز إثباتها بالشهادة أو كانت تتجاوز النصاب الكمي للشهادة، كما يجوز أن يكون موضوع اليمين أمراً يخالف ما هو ثابت بدليل كتابي أو يجاوز ما ثبت بالكتابة باستثناء ما لا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير)[170]

إلا أن هناك استثناءات لا يجوز فيها توجيه اليمين الحاسمة ومنها:

1- إثبات وجود عقد أوجب القانون لانعقاده شكل معين كالهبة في العقار والرهن العقاري والوقف لأن هذه العقود لا تتم بمجرد الإيجاب والقبول وإنما لا بد من أن تتم وفق الشكليات التي رسمها القانون، وشكلية العقد المطلوبة هنا ليست مجرد دليل وإنما هي شرط من شروط صحته، فإما أن يكون العقد مستوفياً للشكل الذي تطلبه القانون فيكون موجوداً وثابتاً وإما لا يكون له وجود فلا يصح إثبات ما لا وجود له باليمين.

– وقد قررت محكمة النقض بأنه (لا يجوز أن يكون موضوع اليمين الحاسمة تصرفاً قانونياً يتطلب القانون إفراغه في سند رسمي كالهبة الصريحة في العقار)[171]

2- إثبات ما يخالف النظام العام والآداب العامة مثل إثبات دين القمار أو الربا الفاحش، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 114 من قانون البينات صراحةً على ذلك (2- يجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى في كل نزاع، إلا انه لا يجوز توجيهها في واقعة ممنوعة بالقانون أو مخالفة للنظام العام والآداب)

– ولكن إذا وجهت اليمين من الشخص الذي كان ضحية الواقعة غير المشروعة لإثبات هذه الواقعة وترتيب حكم القانون عليها فإن هذا جائز، حيث يجوز للمقترض أن يوجه اليمين إلى المقرض ليحلف على أن مبلغ القرض الذي يطالب به لا يشتمل على فوائد ربوية فاحشة[172]، وما ذلك إلا تطبيقاً للفقرة ج من المادة 57 من قانون البينات التي أجازت الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسمائة ليرة سورية (…ج- إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب)

– وقد أكدت محكمة النقض هذا المبدأ بقولها (…حيث أن الطاعنة التي أقرت بتوقيعها للسند ادعت أنه يحتوي على فائدة فاحشة وطلبت تحليف الدائن على نفي هذا الدفع، وحيث أن المحكمة رفضت تحليف اليمين الحاسمة على نفي الدفع تأسيساً على أنه لا يجوز توجيه اليمين على واقعة مخالفة للنظام العام، وحيث أن تقاضي الربا الفاحش من الأمور المخالفة للنظام العام فلا يجوز بالتالي عن طريق اليمين الحاسمة إثبات اتفاق الطرفين على الفائدة الفاحشة ولكن إذا وجهت اليمين من الشخص الذي كان ضحية الواقعة غير المشروعة كما هو الحال في هذه القضية فإن ذلك جائز ولا يعتبر من الأمور المخالفة للنظام العام ويسوغ بالتالي للمدين أن يوجه اليمين الحاسمة للدائن على عدم احتواء السند فوائد ربوية فاحشة وهو ما جرى عليه غالبية الفقهاء في مصر وفرنسا وأخذ به كثير من الأحكام القضائية في البلدين، وحيث أنه قد يثار بمواجهة هذا الرأي أن استيفاء الفوائد الربوية يشكل جرماً وأن إثبات الجرم لا يجوز أن يتم بيمين المدعى عليه وأن ذلك يتعلق بالنظام العام، وحيث أن الحادثة الربوية لا تشكل جرماً كما أن استيفاء الفوائد الربوية الفاحشة ولو تكرر لا يشكل جرماً إلا اذا كان الدين مبرماً لغاية مدنية، وحيث أن الجهة الطاعنة لم تثر أمر تكرر المراباة ولم تظهر استعدادها لإثبات ذلك ومفاد ذلك أن الحادثة المدعى بها هي حادثة فردية فإن رفض توجيه اليمين الحاسمة لإثباتها ينطوي على مخالفة لقواعد الإثبات يعرض الحكم للنقض)[173]

3- إثبات ما يخالف قرينة قانونية قاطعة موضوعة للمصلحة العامة مثل قوة القضية المقضية والتقادم، فلا يجوز توجيه اليمين الحاسمة لإثبات خطأ القرار القضائي القطعي أو صوريته فإذا حصل الدائن على حكم قطعي بثبوت دين له بذمة المدعى عليه لا يجوز لهذا الأخير أن يرفع دعوى يوجه فيها اليمين الحاسمة للمحكوم له في الدعوى السابقة على عدم وجود الدين.

– حيث قررت محكمة النقض (…حيث أن سقوط الدعوى بالتقادم التجاري يحول دون توجيه اليمين الحاسمة على اعتبار أنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة لإثبات ما يخالف قرينة قانونية شرعت للصالح العام وأما ما نصت عليه المادة 375 من جواز توجيه اليمين للمدين على براءة ذمته فأمره يقتصر على الالتزامات المشمولة بالتقادم الحولي والتي نصت عليها المادة المذكورة والتي لا يدخل النزاع الحالي في إعدادها وفق ما أورده الحكم وبالتالي فإن الطعن من هذه الناحية حريٌ بالرفض)[174]

وأيضاً (لم يجز القانون توجيه اليمين ضد قرارات مكتسبة الدرجة القطعية وضد الإقرارات القضائية إلا إذا كان الإقرار غير قضائي -كالإقرار في دعوى أخرى مردودة لعدم الاختصاص)[175]

4- لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في دعوى التزوير بحسبان أن التزوير هو من الأمور الفنية التي لا يمكن معرفتها إلا من أهل الخبرة[176]

5- إثبات خلاف الإقرار القضائي إلا لخطأ في الواقع وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 99 من قانون البينات التي تنص على أن (1- يلزم المرء بإقراره إلا إذا كذب بحكم 2-ولا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع على أن يثبت المقر ذلك)

6- إثبات مسائل النسب والحالة الشخصية كمسائل الإرث والجنسية.

7- إثبات الوقائع الجزائية فلا يمكن توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه بجرم السرقة لإثبات ارتكابه ذلك الجرم.

8- إثبات المسائل القانونية لأن اليمين توجه لإثبات الوقائع القانونية فقط أما المسائل القانونية فهي من اختصاص القضاء وليست من حقوق الخصوم.

9- إثبات خلاف السند الرسمي وذلك لأن القانون رسم طريقاً لإنكار ما ورد بالسند الرسمي وهو الطعن بالتزوير.

– والممنوع إثباته باليمين الحاسمة هنا هو ما كان من عمل المحرر الرسمي شخصياً أي فيما لا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير مثل حضور الأطراف والتثبت من شخصيتهم وتوقيعهم، فيمكن مثلاً توجيه اليمين الحاسمة على أن العقد الرسمي صوري[177]

10- لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة لأول مرة أمام محكمة النقض لأنها محكمة قانون لا محكمة موضوع[178]

11- إثبات أصل الحق في الدعاوى المستعجلة، حيث أن قاضي الأمور المستعجلة ينظر في الدعوى على واقع ظاهر المستندات ولا يتعرض لأصل الحق فإذا أريد باليمين الحاسمة إثبات أصل الحق امتنع توجيهها ولكن يجوز ذلك فيما يخص المسائل المستعجلة المنظورة أمامه[179]

– وقد قررت محكمة النقض بأنه (لا يجوز لمحكمة الحيازة بناء حكمها على اليمين الحاسمة التي يوجهها أحد الأطراف إلى الآخر لأنه ينطوي في حقيقته على الفصل في أساس النزاع وهذا لا يدخل في اختصاص قاضي الحيازة التي يمتنع عليه الجمع بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى الأساس)[180]

أخيراً فقد أوردت محكمة النقض في اجتهاد لها معظم هذه الاستثناءات بالتفصيل –نورده كاملاً للفائدة- حيث ورد في حيثيات ذلك القرار (…لقد استثني من حق توجيه اليمين الحاسمة حالات منها إثبات وجود عقد حتّم القانون تمامه وتكوينه بشكل خاص ومراسم خاصة كالهبة في العقار والرهن العقاري والوقف لأن أمر هذه العقود لا يتم بمجرد الإيجاب والقبول وإنما لا بد من أن يكون تمامه بعقد رسمي وفق الحالات والمراسم والشكليات التي رسمها القانون، وكذلك لا يجوز توجيه اليمين فيما يعتبر من النظام العام إذ لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنسب أو النظام العام وإن صح الصلح على الحقوق المالية التي تنشأ عن التسبب والجنح المخلة بالنظام العام وقد اتفق على أن نطاق اليمين لا تجري القاعدة فيه على إطلاقها وإنما بقي هناك استثناءات نصت عليها الفقرة 2 من المادة 114 بينات ومآلها: -يجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى في كل نزاع إلا انه لا يجوز توجيهها في واقعة ممنوعة بالقانون أو مخالفة للنظام العام أو للآداب- وقد استقر الفقه والقضاء على استثناءات لم تجز فيها اليمين وهي:

أ- لإقامة الدليل على تصرف يشترط لوجوده شكل خاص لأن الكتابة لا تكون في هذه الحالة دليلاً فحسب بل تكون شرطاً من شروط الصحة.

ب- للمنازعة في البيانات التي يلحق بها وصف الرسمية في محرر رسمي لأن الدليل العكسي لا يقام إلا عن طريق الطعن بالتزوير.

ج- لنقض دلالة قانونية مؤسسة على النظام العام، وعلل الفقهاء والشرائح لامتناع اليمين في مثل هذه الحالات بأسباب منها أنه لا يخفى بأن كلّ إنسان نزاع بطبيعته لإنكار الإقراض بالربا الفاحش مثلاً لأنه مخل لقواعد الدين ومناقب الشرف ويعاقبه القانون فيكون قبول القاضي توجيه اليمين مما يعرض مصلحة طالب اليمين نفسه لأنه من النادر الذي لا حكم له أن يحلف الخصم الذي يضطره القاضي لارتكاب جريمة أخرى ضد الدين والشرف والقانون كجريمة حلف اليمين الكاذبة)[181]

وكذلك أيضا جاء بالاجتهاد القضائي:

اليمين الحاسمة فوق جميع وسائل الإثبات بما في ذلك الوثائق الرسمية، لما تتمتع فيه من مؤيد ديني يثير داخل الإنسان رهبة قدسية.

لئن كان من حق الخصم رد اليمين الحاسمة على من وجهها الا ان طلب من ردت هذه اليمين عليه حذف عبارة منها لا يعتبر قبولا منه باليمين المردودة. وعلى هذا فان استمهال الوكيل لسؤال موكلته عما اذا كانت تحلف اليمين الموجهة ام تردها انما ينطوي على الرجوع عن رد اليمين الحاسمة. وهذا الامر مقبول منه مادام خصمه لم يبدي استعداده لحلف اليمين المردودة بل طلب تعديله.

اذا ابدى الخصم استعداده لحلف اليمين الحاسمة التي ردها عليه خصمه فان هذا القبول ليس له اثر قانوني بعد ان رجع خصمه عن رد اليمين عليه قبل قبوله بها.

تعتبر اليمين الحاسمة المردودة منعدمة الوجود بعد ان رجع الخصم عن توجيهها قبل ان يقبلها خصمه.

يترتب على المحكمة ان تمارس صلاحياتها فتنظر في امر تعديل صيغة اليمين بما يتوافق مع وقائع المديونية بالمبالغ المتعددة المعروضة من المدعي في الدعوى بحسب سبب ومنشا كل مبلغ من المبالغ المدعى بها وبما يتوافق مع الصيغة التي رسمها قانون البينات.

قرار 1703 / 1982 – أساس 3867 – محاكم النقض – سورية

 قاعدة 1196 – البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 – استانبولي –

اليمين الحاسمة تحسم الدعوى في اية مرحلة تكون عليها.

قرار 812 / 2007 – أساس 816 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية

 قاعدة 515 – م. المحامون 2008 – اصدار 09 و 10 –

تعني اليمين الحاسمة حسم النزاع و التنازل عما عداها من البينات.

قرار 2250 / 2005 – أساس 3349 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية

 قاعدة 154 – م. المحامون 2007 – اصدار 03 و 04 –

ان حلف اليمين الحاسمة من قبل المدعي يجعل دعواه ثابتة تجاه المدعى عليهما.

ومن حيث ان توجيه اليمين الحاسمة وحلفها يعني التنازل عما عداها من البينات فلا تثريب على محكمة الموضوع ان هي اخذت المدعى عليهما بالاثار القانونية المترتبة على حلف اليمين الحاسمة من قبل المدعي.

ومن حيث ان اليمين المحلوفة وجهت على اصل المتبقي من قيمة السند المطالب به في هذه الدعوى مما لا وجه معه للحكم بالغائه وبوسع المدعى عليهما الاحتجاج بالقرار القضائي الصادر في موضوعه في حال اقامة الدعوى به مرة ثانية.

ومن حيث انه على افتراض وجود التناقض بين سبب الالتزام في استدعاء الدعوى وسببه في متن السند فان ذلك لا يغير من واقعة النزاع ما دامت اليمين الحاسمة قد وجهت على حقيقة السند ومقدار المتبقي من قيمته.

قرار 1007 / 1990 – أساس 1145 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية

 قاعدة 78 – م. المحامون 1991 – اصدار 04 – 06 –

لاشيء يمنع من توجيه اليمين الحاسمة على صحة ترتب الالتزام بذمة الطاعن وهذا لايتنافى مع قواعد الاثبات بشرط أساسي أن تكون اليمين الحاسمة تتفق في نصها الموجه لحلفه تتفق وموضوع القضية ولايتعداه لأمور لاعلاقة لها بالدعوى.

قرار 1389 / 1999 – أساس 331 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية

 قاعدة 47 – م. القانون 1999 – القسم الثاني –

العدول عن مبدا جواز تحليف اليمين مع التحفظ وقبل اظهار العجز عن الاثبات والتنازل عن البينات الاخرى.

ومن حيث ان هذا الاجتهاد يقيم قضاءه على ان طلب اليمين الحاسمة هو الوسيلة الاخيرة التي يلجا اليها المدعي عند عجزه عن الاثبات محتكما في ذلك الى ضمير خصمه، وعلى ان توجيهها يتضمن التنازل عن كل بينة سواها بمقتضى المادة (120) من قانون البينات.

ومن حيث ان هذا المبدا سليم لا جدال فيه غير ان طلب اليمين في التمسك بالبرهان لا يستجاب شرعا فلا بد من اظهار العجز.

ومن حيث ان طلب التحليف مع التمسك في الوقت نفسه بوسائل اثبات اخرى يقطع بان المدعي لم يتنازل عن حقه في البينات التي ساقها مما يترتب معه على القضاء الامتناع عن توجيه اليمين في مثل هذه الحالة التي لم يظهر المدعي فيها عجزه عن الاثبات، فان لم يفعل واستجاب الى طلب تحليف اليمين على سبيل الاحتياط يكون قد خالف قواعد الاثبات بصورة تحول دون الاخذ بالاثر القانوني لليمين الحاسمة.

ومن حيث ان تطبيق هذا المبدا يستتبع تعديل الاجتهاد على هذا الوجه بشكل يمتنع معه على القاضي تحليف اليمين الحاسمة مع التحفظ.

لذلك قررت الهيئة العامة باكثرية خمس اصوات.

قرار 2 / 1966 – أساس بدون – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية

 قاعدة 1034 – اجتهادات قانون البينات – عطري –

1- اليمين الحاسمة شرعت لمن لا دليل له.

2- من الجائز توجيه اليمين في مواجهة اي مستند خطي او وثيقة مكتوبة، وخلافا لما ورد في اي دليل كتابي.

قرار 320 / 2008 – أساس 472 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية

 قاعدة 718 – م. المحامون 2010 – اصدار 11 و 12 –

لا تملك المحكمة رد اليمين الحاسمة على طالب اليمين مالم يطلب الخصم المطلوب تحليفه ردهـا على خصمه فهـي ملك الخصوم.

قرار 2043 / 1994 – أساس 1887 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية

 قاعدة 933 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 –

إن اليمين الحاسمة ملك الخصوم.

قرار 2043 / 1994 – أساس 1887 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية • سورية

قاعدة 907 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 • تصنيفات القاضي محمد عبد الرحمن

1- ان اليمين الحاسمة م وسائل الثبوت في كل واقعة غير ممنوعة في القانون، ويجوز توجيهها باذن من المحكمة من احد الطرفين لخصمه في النزاع، في اية حالة كانت عليها الدعوى عملا بالمادة (113) من قانون البينات.

2- للقاضي رفض توجيه اليمين اذا كانت واردة على واقعة غير منتجة او غير جائز اثباتها باليمين او كان توجيه اليمين مقصودا به مجرد الكيد.

قرار 204 / 1962 – أساس 76 – محاكم النقض – سورية

 قاعدة بدون – م. المحامون 1962 –

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى